يطرح السجل الإجتماعي الموحد نظاما جديدا يستهدف الأسر، وتم تطويره بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط.
ويهدف هذا النظام إلى منح كل أسرة مسجلة مؤشرا رقميا، يعكس وضعها الإجتماعي والإقتصادي، ويحدد عتبة الأهلية لكل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي.
وعليه، يتحصل كل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد على مؤشر اجتماعي واقتصادي يتم احتسابه وفقا لصيغة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، بالإرتكاز على الدراسات اللإستقصائية المتعلقة بنفقات الأسر.
وسيتم احتساب عتبة تُؤهل الأسر للإستفادة من كل برنامج للدعم الإجتماعي على حدة، وفقا لأهداف البرنامج والتمويلات المتاحة له.
وتعتبر جميع الأسر التي يقل مؤشرها عن هاته العتبة مؤهلة للإستفادة من البرنامج المعني.
وتعتبر عتبة الأهلية قيمة عددية، يتم تحديدها لكل برنامج دعم اجتماعي وفقا لأهدافه والتمويلات المتاحة له.
وتكون الأسرة مؤهلة للبرنامج إذا كان مؤشرها الإجتماعي والإقتصادي أقل من عتبة الأحقية للبرنامج المعني.
وبالإضافة إلى الأهلية المحددة عن طريق نظام الإستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، يجب على الأسرة استيفاء الشروط الخاصة بنظام الدعم المعني (الأطفال في سن التمدرس، النساء الأرامل وحالات الإعاقة).
وتأخذ صيغة حساب المؤشر الإجتماعي والإقتصادي للأسرة في الإعتبار ثلاثة عناصر، وهي الخصائص الديموغرافية والإجتماعية والإقتصادية للأسرة، وجهة إقامة الأسرة، ووسط إقامة الأسرة (حضري أو قروي).
خصائص الأسرة
وتشمل خصائص الأسرة عدة مؤشرات وهي تكوينها، والمعطيات الديموغرافية عن أفراد الأسرة، ووضعية العمل، ونوع المسكن، والتجهيزات، والمصاريف المعتادة (الغاز والماء والكهرباء، …)،
والممتلكات غير المستهلكة، وما إلى ذلك؛ وهي مؤشرات معظمها قابلة للتحقق منها لدى الهيئات المعنية.
ويتم التصريح بمواصفات الأسرة من قبل المصرح عند عملية التسجيل بالسجل الإجتماعي الموحد.
ويتم التحقق منها تلقائيا بفضل تشبيك نظام معلومات السجل الإجتماعي الموحد مع أنظمة الهيئات الأخرى، (وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء، شركات الاتصالات، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، المحافظة العقارية…).
ويتم إشعار المصرح بالمؤشر الإجتماعي والإقتصادي عن طريق البريد أو من خلال رسالة نصية قصيرة في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل.
ويمكن لكل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد أن تطلب مراجعة التنقيط الممنوح لها، من طرف الوكالة داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من تاريخ إشعار المصرح بهذا التنقيط.
عن وكالة المغرب العربي للأنباء.
عن موقع: فاس نيوز