قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب السيد بدر طاهري عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “مكناس” (عمالة مكناس).
و أمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
و عللت المحكمة قرارها القاضي بإلغاء انتخاب بدر الطاهري بالمادة السابعة (البند السادس) من القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي ينص على:
- يشترط في من يترشح للعضوية في مجلس النواب أن يكون ناخبا، وأن لا يكون موجود في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون.