يسمح مشروع القانون رقم 13.21، المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي، كما جاء في أحكامه العامة في مادتها الأولى من مشروع القانون، يسمح، بزراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق ونقل وتصدير القنب الهندي ومنتجاته واستيرادها وكذا تصدير واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله.
ويراد في مدلول القانون بأن:
نبتة القنب الهندي هي
- نبتة القنب الهندي، أي نبتة من جنس القنب
- الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب، ولا يشمل البذور، و الأوراق غير المصحوبة بأطراف، التي لم يستخرج الراتينج منها، أيا كانت تسميتها.
راتينج القنب الهندي وهو
الراتينج المفصول، الخام أو المنقى، المستخرج من نبتة الكيف.
المخدر هو
كل مادة طبيعية أو تركيبية، من المواد المدرجة في الجدولين الأول و الثاني من الإتفاقية الوحيدة للمخدرات الموقعة بنيويورك في 30 مارس 1961 وقع تعديلها بموجب البروتوكول المحرر بجنيف في 25 مارس 1972.
الغرض الصناعي هو
كل غرض مرتبط بالأنشطة الصناعية، غير الدوائية و الصيدلية، ولا سيما الصناعات الغذائية والتجميلية، يهدف إليه كل نشاط منصوص عليه في هذا القانون يتعلق بالقنب الهندي ومنتجاته، بما في ذلك زراعته وانتاجه.