في الملف عدد:181/21، القرار رقم :180/22 م.إ، قضت المحكمة الدستورية بالمملكة بإلغاء انتخاب الإستقلالي ‘هاشم أمين الشفيق’ عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية مديونة.
وجاء منطوق حكم المحكمة الدستورية كالتالي:
أولا:
- تقضي بإلغاء انتخاب السيد ‘هاشم أمين الشفيق’ عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية “مديونة” (إقليم مديونة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين هاشم أمين الشفيق و’صلاح الدين أبو الغالي’ عضوين بمجلس النواب؛
- تأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله السيد ‘هاشم أمين الشفيق’، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثانيا: تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 24 من شوال 1443
وجاء قرار المحكمة بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021، التي قدمها السيد أمين نقطى – بصفته مترشحا – طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية “مديونة” (إقليم مديونة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين هاشم أمين الشفيق وصلاح الدين أبو الغالي عضوين بمجلس النواب.
وآخذ الطاعن المطعون في انتخابه، كونه قام بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى كونه “وكيل لائحة الترشيح”، ودون ذكر اسم وصيفه، كما تضمنت هاته المنشورات أسماء وصور مجموعة من المترشحين للانتخابات الجماعية والجهوية وبرنامجهم الانتخابي المتعلق بالاختصاصات الذاتية للجماعات كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، موهما الناخبين أن نمط الاقتراع فردي وليس لائحيا ومستغلا كون العمليات الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب وتلك المتعلقة بأعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات قد تمت في يوم واحد، والحال أن الأمر لا يتعلق بعملية انتخابية واحدة، وأنه قام بذلك بجميع الجماعات التابعة للدائرة الانتخابية، مما شكل مناورة تدليسية، وأثر على نتيجة الاقتراع لفائدة المرشح الفائز.