عن الصحفي المهني “مولاي المهدي غرايبة” دون تصرف:
المجلس الوطني للصحافة يتخبط في هفوات قانونية.
يعتبر المجلس الوطني للصحافة حسب المادة الأولى من القانون رقم 90.13 الذي يقضي بإحداث المجلس الوطني، هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي و يشمل نطاق اختصاصها الصحافيين المهنيين و المؤسسات الصحفية، و يعهد اليها بالحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة، و على التقييد بميثاق أخلاقيات المهنة و القوانين و الأنظمة المتعلقة بمزاولتها.
ومن بين أسمى مهامها التي تسهر عليها بوجه خاص، هي تطوير حرية الصحافة و النشر والعمل على الارتقاء بالقطاع، وهو ما شكل حملا ثقيلا على الجسم الصحفي قاطبة، من جانب المتطلبات القانونية و الأخلاقية وحتى الفكرية، في ظل لبنة الإبداع والتحديث التي لا تستثني قطاعا على حساب آخر.
غير أن المجلس الوطني للصحافة المتمثل في لجنته المؤقتة لتسير قطاع شؤون الصحافة، تسقط سهوا في بعض الخروقات القانونية، التي تشكل حاجزا من الحواجز بين تمكين كل مكونات الجسم الصحفي بالمملكة المغربية من المكتسبات والحقوق المكفولة دستوريا، والمهام التي أسندت للمجلس الوطني للصحافة و المشار لها في الديباجة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الظهير الشريف رقم 1.16.122 المتعلق بتنفيد القانون 88.13 الذي يخص الصحافة والنشر الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 15 غشت 2016 ينص في البند الخامس من المادة السادسة عشرة صراحة على أن مدير النشر وجب أن يكون متوفرا على صفة “صحفي مهني” وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني و حيت أن هذا الأخير الذي يعد الحلقة الأهم يُعرّف حسب الظهير الشريف رقم 1.16.51 المتعلق بتنفيد النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، في المادة الأولى، على أربع أوجه، من بينها : “الصحفي المهني المحترف”، و “الصحفي المتدرب” و “الصحفي الحر”، بل تتجاوز المادة الثانية من الظهير الشريف كل هاته الأصناف حيث يعتبر أيضا صحافيون مهنيون كل من “الرسامين” و”المساعدون المباشرون في التحرير” و “المحررين المترجمين” و “المصورين الفوتوغرافيين” و ” المصورين بالقطاع التلفزي”… و جميع من لا يقدمون بوجه من الوجوه إلا مساعدة عرضية في هذا المجال.
بيد أن اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة و النشر، تضرب بعرض الحائط كل المقتضيات والقوانين المشار إليها دون أدنى إمتثال للنص القانوني مراجعة ضمنية لفحواه أو فهم رصين او تأويل صحيح للنص القانوني، و هو ما يظهر لنا جليا في المادة الثانية للنظام الخاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة حيث ان المادة تحصر إدارة النشر التي عرفها القانون 88.13 في “الصحافي المهني المحترف” فقط.! بل تتجاوز ذلك إلى شتى أوجه الصحفيين المهنيين من شرفي ومبتدئ و حر ورسام ومصور فوتوغرافي ومترجم وغيرها من الأصناف.
كما أن هذا التجاوز السافر لمقتضيات الظهير الشريف، سواءً المتعلق بتنفيذ القانون الصحافة و النشر أو بتنفيذ قانون النظام الاساسي للصحافيين المهنيين وهما اللذان يعتبران اللبنة الأساسية للهيكل التنظيمي للصحافة والنشر بالمغرب.
وفي الختام يطرح السؤال نفسه من جديد، ألا يبقى هذا وصمة عار على جبين قطاع الصحافة و النشر في ضل تردي المنظومة الصحفية في المملكة ؟! وهل بكذا تأويلات قانونية خارج النص و عبثية تنظيمية سنرتقي بالقطاع و نجعله رافعة للتنمية ببلادنا ؟!
عن موقع: فاس نيوز