تُلغى أوراق التصويت التالية:
أ)
الأوراق التي تحمل علامة خارجيـة أو داخلية من شأنها أن تضـر بسـرية الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمرشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت أو لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية.
ب)
الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت أو تحمل علامة تصويت لفائدة أكثر من لائحة واحدة أو أكثر من مترشح واحد بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المعنية.
ج)
الأوراق المشطب فيها على اسم لائحة أو عدة لوائح أو اسم مترشح أو عدة مترشحين.