يقوم المجلس الجهوي في حدود دائرة اختصاصه بالتدقيق و البت في حسابات الجماعات المحلية و هيئاتها، وكذا في حسابات المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها.
وبناء عليه، فإن الجماعات المحلية و هيئاتها تقدم حساباتها سنويا الى المجلس الجهوي. أما المستندات المثبتة للمداخيل و النفقات فتوجهها إليه على رأس كل ثلاثة أشهر.
وبالنسبة لمحاسبي الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات فإنهم ملزمون سنويا بتقديم بيان محاسبي يبين عمليات المداخيل والنفقات و الصندوق أما المستندات المثبتة فيمكن الاطلاع عليها في عين المكان وبخصوص مسطرة التحقيق فهي مماثلة لتلك المتبعة قبل المجلس الأعلى للحسابات.
وبعد قيام المستشار المقرر بالتحريات اللازمة يهيئ التقريرين التاليين :
يتضمن التقرير الأول نتائج التحقيق المتعلقة بالحساب ويبرز عند الاقتضاء الملاحظات بالواقع التي من شأنها أن تثبت بالخصوص مسؤولية الأمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي في المجالات القضائية التي يتدخل فيها المجلس الجهوي.
أما التقرير الثاني، فيضمن فيه ملا حظاته حول تسيير الجماعات المحلية وهيئاتها و المقاولة العمومية أو المؤسسة العمومية المعنية التي لها علاقة باختصاص المجلس الجهوي للحسابات في مجال مراقبة التسيير.
يسلم التقرير الأول إلى مستشار مراجع يعين من طرف رئيس المجلس الجهوي ليعطي رأيه حوله في أشهر ويوجهه إلى وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات الذي يرجعه إلى رئيس المجلس الجهوي مصحوبا بمستنتجاته من أجل إدراجه ضمن جدول الجلسات.
ويبت المجلس الجهوي في الوثائق وفي جلسة سرية بعد دراسة التقرير وأجوبة المحاسب العمومي و رأي المستشار المراجع وكذا مستنتجات وكيل الملك وتبت في القضية هيئة الحكم التي تتكون من خمسة قضاة بما فيهم الرئيس وذلك بأغلبية الأصوات.
وإذا لم يلاحظ المجلس الجهوي أية مخالفة في الحساب يبت فيه بحكم نهائي أما في حالة وجود مخالفات فإنه يأمر المحاسب العمومي بحكم تمهيدي بتقديم المبررات كتابة أو بإرجاع المبالغ التي يعتبرها مستحقات لفائدة الجهاز العمومي المعني وذلك في أجل ثلاثة أشهر.
ويبت المجلس الجهوي بحكم نهائي في أجل لايتعدى سنة كاملة يبتدئ من تاريخ الحكم التمهيدي ويثبت الحكم النهائي فيما إذا كان المحاسب العمومي برئ الذمة أو في حسابه فائض أو عجز.