عن الأستاذة: ماجدة الداودي
في نازلة تتعلق بانفجار قنينة غاز نتج عنه وفاة رب الأسرة، قضت المحكمة الإبتدائية بصفرو لفائدة ذوي الحقوق بمبلغ 160000,00 (مائة و ستون ألف درهم)، كتعويض تتحمله الشركة المصنعة، استنادا لخبرة تقنية أثبتت أن القنينة المنفجرة يعود تاريخ صنعها الى سنة 1998 ، ولم تخضع للمراقبة كما لم تحترم فيها معايير الصيانة والمعايير التقنية اللازمة.
يأتي ذلك في إطار مسؤولية المنتج عن ضمان عيوب المنتوج ، والقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية. هذا و تم تأييد الحكم استئنافيا.