منح المشرع المغربي للأشخاص إعتباريين أو ذاتيين الحق في الرد و التصحيح إن تعلق الأمر بنشر معلومات عنهم بشكل علني سواء تعلق الأمر بعمل صحفي أو غيره.
و لا نتحدث هنا عن نشر معطيات و معلومات تتضمن جرائم كالسب القذف، و لكن نتحدث عن معلومات تم نشرها بحسن نية سواء كانت خاطئة أو صحيحة لم يتم الرجوع فيها للمعنين بالأمر قبل نشرها.
و خص المشرع مواد عدة لمعالحة هذا الموضوع تم إدراجها بقانون الصحافة و النشر 88.13 جاء فيها :
المادة (116) : يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذاتي أو اعتباري ذكر اسمه أو أشير إليه في المطبوع داخل الثلاثة أيام الموالية لليوم الذي توصل فيه بطلب الرد أو في العدد الموالي أو اليوم الموالي للبث الإلكتروني إذا لم يتم نشر أي عدد قبل انصرام الأجل المذكور.
المادة (117) : يجب أن يقع إدراج هذه الردود والتصحيحات مجانا في نفس الصفحة وفي نفس المكان من الصفحة وبنفس الحروف التي نشر فيها المقال المثير للرد أو التصحيح وفي نفس المساحة التي نشرت فيها المادة الإعلامية المثيرة للرد أو التصحيح. لا يتجاوز طول الرد ضعف كلمات المقال الأصلي وإذا تجاوزه فيجب أداء قيمة النشر عن الزيادة فقط، على أن يحسب بسعر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية مع مراعاة مضمون المقال المثير للرد.
المادة (118) : لا يشمل الرد أو التصحيح إلا الوقائع المقصودة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يثير صاحب الرد أو التصحيح مسائل لا علاقة لها بموضوع النشر.
المادة (119) : في حالة مخالفة مقتضيات المادتين 115 و116 أعلاه يعاقب بغرامة قدرها 3000 درهم بالنسبة لكل عدد لم تنشر فيه التصحيحات أو الردود. بصرف النظر عن العقوبات الأخرى والتعويضات التي يمكن الحكم بها لفائدة المتضرر.
المادة (120) : يمكن رفض نشر التصحيحات والردود في الحالات التالية: – إذا توصل بها مدير نشر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية بعد مضي 60 يوما من تاريخ نشر المقال المثير للرد والتصحيح؛ – إذا سبق لمدير نشر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أن نشر ما قد تتضمنه التصحيحات والردود بنفس المعنى والوقائع؛ – إذا تم تحريرها بلغة أخرى مغايرة للغة المقال أو الخبر موضوع التصحيح أو الرد. يتعين على مدير النشر الامتناع عن نشر التصحيحات والردود إذا تضمنت جريمة معاقب عليها قانونا.
المادة (121) : إذا تم التعرض في صحيفة ما مهما كانت دعامتها لأحد الأشخاص المتابعين قضائيا وصدر في حقه حكم بالبراءة، يتعين أن ينشر مضمون الحكم في أجل ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة للصحيفة الإلكترونية وفي أجل 15 يوما من تاريخ صدوره بالنسبة للمطبوع اليومي أو الأسبوعي وفي العدد الموالي بالنسبة لباقي المطبوعات الدورية، تحت طائلة غرامة قدرها 2000 درهم يؤديها مدير النشر عن كل يوم تأخير وذلك بمقتضى مقرر قضائي.
المادة (122) : يتلقى مدير النشر طلب التصحيح أو الرد من الشخص المعني بالأمر أو من ممثله القانوني، يحدد فيه تاريخ إصدار الصحيفة المتضمنة للمادة الإعلامية موضوع التصحيح أو الرد، وعدده ورقم الصفحة وعند الاقتضاء، اسم محرر المادة المتضمنة للخطأ ومضمون الخطأ المذكور ونص التصحيح الذي سيتم نشره.
المادة (123) : يجوز لمدير النشر أن يرفض مع بيان الأسباب طلب إدراج التصحيح داخل الأجل المقرر في المادة 116 أعلاه، ويبلغ إلى صاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم. يمنح لصاحب الطلب أجل ثمانية أيام تبتدئ من تاريخ توصله برسالة الرفض لرفع الأمر أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات التي يوجد بدائرة نفوذها محل إقامة المدعي أو المدعى عليه قصد البت في الخلاف والأمر عند الاقتضاء، بنشر التصحيح تحت طائلة الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 119 أعلاه.
المادة (124) : يخضع التصحيح والرد عن المادة الإعلامية المنشورة في الصحيفة الإلكترونية للأحكام المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 123 أعلاه مع مراعاة المقتضيات التالية: – يتم التصحيح من طرف الصحيفة الإلكترونية بنص مكتوب ينشر على الصفحة الرئيسية، سواء كانت المادة الإعلامية موضوع التصحيح مكتوبة أو سمعية أو سمعية بصرية أو على شكل صورة؛ – يمكن للمتضرر إثبات معطيات الرد بواسطة الصورة أو مادة إعلامية سمعية أو سمعية بصرية، قابلة للنشر على الأنترنت، دون تجاوز المدة الزمنية للمادة السمعية البصرية موضوع الرد. ولا تجوز المطالبة بالرد بمادة إعلامية سمعية أو سمعية بصرية على مادة إعلامية مكتوبة.