النص الكامل لدورية رئيس النيابة العامة حول مخالفة حمل الكمامات خلال فترة الحجر الصحي

المملكة المغربية     07 أبريل 2020           

  رئاسة النيابة العامة

         الرئيس

 دورية 16/ر ن ع /د

إلى السيدات والسادة:

– المحامي العام الاول، والمحامين

– العامين بمحكمة النقض؛

الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم؛

– وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم.

     الموضوع: مخالفة “حمل الكمامات” خلال فترة الحجر الصحي.

        غير خاف عليكم أن المرسومٌ بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. قد منح السلطات الحكومية المكلفة بتدبير حالة الطوارىء الصحية، اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية صحة وأمن الموطنين، والسهر على تطبيق كافة التدابير الواجب اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي. ويتم اتخاذ تلك التدابير بموجب مراسيم أومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وإعلانات.

       وفي هذا الاطار، أعلنت وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في بلاغ مشترك، صدر بتاريخ 6 أبريل على إلزامية وضع “الكمامات الواقية” بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً. وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء سابع أبريل 2020.

         وبالنظر إلى أن المرسوم بقانون رقم 2.20.292  المتعلق بحالة الطوارىء الصحية يجرم كل مخالفة   للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، في إطار تدابير الحجر الصحي،  فإن عدم حمل “الكمامامات الواقية” من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة، يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر.

       وبطبيعة الحال، فإن عدم وضع الكمامات الواقعية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الاقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال.

   كما أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم  بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.

       وبالإضافة إلى ذلك،  فإن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر جنحة. سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية،  وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.

    ويعاقَبُ على هذه الافعال بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه،  بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

      لأجله، أدعوكم، ابتداء من اليوم، إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية موضوع هذه الدورية،  وعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل إلى علمكم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل.  

      كما أدعوكم إلى مواصلة التعبئة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم، طيلة فترة الحجر الصحي.  وأطلب منكم الاستمرار في إشعاري بجميع التدخلات التي تباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية. والرجوع إلي بشأن كل الصعوبات التي تعترصكم في تطبيقه. والسلام

الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة

About أحمد النميطة