نشرت صفحة محلية من مدينة تازة الصور المرفقة أعلاه، قالت أنها التقطت من كل من شارع محمد الخامس بوسط المدينة، ثم من أحد شوارع حي الأمل بتازة (حيث يغيب الأمل)، حسب تعبير الصفحة.
وتتقدم الصفحة بالشكر لمسؤولي تازة، بطريقة ساخرة، في إحالة على ما اعتبرته سوء تدبير بعض الشوارع والأحياء والبنيات التحتية..
وينص القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي في موضوعنا على ما يلي:
الفقرة 1 : الاختصاصات الذاتية
المادة 36
التنمية الاقتصادية والاجتماعية :
(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :
1 – يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية ، يعده رئيس المجلس الجماعي.
ولهذه الغاية :
- يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها ؛
- يقترح كل الأعمال الواجب إنجازها بتعاون أو بشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى أو الهيئات العمومية.
يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات ، في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي ، يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع.
يمكن تحيين هذا المخطط ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ ويعمل به إلى غاية السنة الأولى من الانتداب الموالي التي يتم خلالها إعداد المخطط الجماعي للتنمية المتعلق بالمدة الانتدابية الموالية الجديدة.
يجب أن تتضمن وثيقة المخطط الجماعي للتنمية لزوما العناصر الآتية :
- تشخيصا يظهر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة ؛
- الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين المعنيين ؛
- الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي تم فيها العمل بالمخطط الجماعي للتنمية.
تحدد مسطرة إعداد مخطط جماعي للتنمية بنص تنظيمي.
2- يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل ، ولهذه الغاية :
- يتخذ كل التدابير التي من شأنها المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة ، خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات ؛
- يقوم بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة ، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات ؛
- يبت في شأن إحداث شركات التنمية المحلية ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات أو المساهمة في رأسمالها ؛
- يقرر إبرام كل اتفاقية للتعاون أو للشراكة من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهيئات العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين.
3- يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب القانون.
المادة 37
المالية والجبايات والأملاك الجماعية :
(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-08-1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) : ج. ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)) :
1- يدرس المجلس الجماعي الميزانية والحسابات الإدارية ويصوت عليها طبقا للشروط والشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ؛
2- يقرر فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة ورفع مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات من باب إلى باب ؛
3- يحدد ، في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها ، سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة ؛
4- يقرر في الاقتراضات والضمانات الواجب منحها ؛
5- يبت في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة ؛
6- يسهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها ، ولهذه الغاية :
- يقوم ، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، بتحديد الأملاك العامة الجماعية وترتيبها وإخراجها من حيز الملك العمومي ؛
- يبت في الاقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص ؛
- يصادق على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا ؛
- يقرر في شأن تخصيص أو تغيير تخصيص البنايات العمومية والأملاك الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 38
التعمير وإعداد التراب :
1- يسهر المجلس الجماعي على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير ؛
2- يدرس ويصادق على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
3-يقرر في إنجاز أو المشاركة في إنجاز برامج إعادة الهيكلة العمرانية ومحاربة السكن غير اللائق وحماية وإعادة تأهيل المدن العتيقة وتجديد النسيج العمراني المتدهور ؛
4- يقرر إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى أو المشاركة في تنفيذها ؛
5- يشجع إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء ؛
6- يسهر على المحافظة على الخصوصيات الهندسية المحلية وإنعاشها.
عن موقع: فاس نيوز