تضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه.
المادة 78 ق.ت.ج
يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.
تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:
- توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛
- النقل العمومي الحضري؛
- الإنارة العمومية؛
- التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛
- تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها؛
- إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة؛
- السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛
- حفظ الصحة؛
- نقل المرضى والجرحى؛
- نقل الأموات والدفن؛
- إحداث وصيانة المقابر؛
- الأسواق الجماعية؛
- معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي؛
- أماكن بيع الحبوب؛
- المحطات الطرقية لنقل المسافرين؛
- محطات الاستراحة؛
- مراكز التخييم والاصطياف؛
المادة 83 ق.ت.ج
تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق التالية :
- أسواق البيع بالجملة؛
- المجازر والذبح ونقل اللحوم؛
- أسواق بيع السمك
تمارس الجماعة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية:
- تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل؛
- المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته؛
- القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات.
يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز الأعمال التالية:
- إحداث دور الشباب؛
- إحداث دور الحضانة ورياض الأطفال؛
- إحداث المراكز النسوية؛
- إحداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة؛
- إحداث المراكز الاجتماعية للإيواء؛
- إحداث مراكز الترفيه؛
- إحداث المركبات الثقافية؛
- إحداث المكتبات الجماعية؛
- إحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية؛ .
- إحداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية؛
- إحداث المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل والهجن؛
- المحافظة على البيئة؛
- تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة؛
- صيانة مدارس التعليم الأساسي؛
- صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة؛
- صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري؛
- بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية؛
- التأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والمواقع التاريخية.