هذي هي المادة من قانون الجماعات الترابية لي طيرات الفايق من البرمان ومن رئاسة المجلس

تقول المادة 20 من القانون 113. 14 المؤطر للجماعات الترابية:

يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية:

  • الوفاة؛
  • الاستقالة الاختيارية؛
  • الإقالة الحكمية ؛
  • العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون التنظيمي؛
  • الإلغاء النهائي للانتخاب؛
  • الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر؛
  • الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين؛
  • الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية

عن موقع: فاس نيوز

About محمد الفاسي