عقدت الحكومة، يومه الخميس 3 من ذي الحجة 1444، ُموَافِق 22 يونيو 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي حول حصيلة تفاعل المملكة مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، تقدم السيد رئيس الحكومة، باسمه ونيابة عن أعضاء الحكومة، بأصدق التهاني والتبريكات لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولكافة أفراد العائلة الملكية الشريفة، متمنيا لهم موفور الصحة والسعادة، ولكافة الشعب المغربي، سائلا المولى عز وجل أن يهل هذا العيد على جميع المغاربة والأمة الإسلامية بالصحة والسلامة وعلى بلادنا بالأمن والاستقرار.
بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول حصيلة تفاعل المملكة مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وأبرز العرض مختلف الجوانب الإيجابية والمكتسبات التي سجلتها بلادنا في هذا الشأن والمتمثلة أساسا في الانفتاح الكبير والزخم الهام الذي يشهده هذا التفاعل، إذ تم في زمن قياسي لا يتعدى 9 أشهر فحص ثلاثة تقارير وطنية مما ساهم في تدارك التأخر الذي كان يميز تقديم بلادنا لتقاريرها للآليات الأممية لحقوق الإنسان. ويتعلق الأمر بكل من التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، والتقرير الوطني الثاني حول إعمال اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في مارس 2023.
وفي هذا الباب، أفاد السيد وزير العدل، أن جلسة فحص التقرير الوطني في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل شهدت تدخل 120 دولة أبدت اهتمامها بمسار بلادنا في مجال حقوق الإنسان ووجهت هذه الدول 306 توصية. وقد حظيت 87% من هذه التوصيات بالقبول الكلي أو الجزئي. واستند هذا الموقف من التوصيات إلى قاعدتين جوهريتين هما الاحترام التام لالتزامات الاتفاقية كما صادقت عليها المملكة، والعمل في نطاق أحكام الدستور.
كما سجلت الفترة المشمولة بهذه الحصيلة استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما يعكس إرادة سياسية عليا للدولة ومنحى تطوريا عاما في هذا المجال.
وانسجاما مع هذه الدينامية، التزمت بلادنا عقب تفاعلها مع الآليات الأممية سالفة الذكر بإعداد تقارير مرحلية عن تنفيذ التوصيات الموجهة إليها. ولهذه الغاية، تنكب المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف هذه التوصيات بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، مع الحرص على تقوية البعد الجهوي لهذه التوصيات من خلال مواكبة الفاعل الترابي من أجل مساهمته في إعمالها.
كما وقف السيد وزير العدل خلال تقديمه لهذه الحصيلة على التحديات الأساسية لبلادنا في هذا المجال والتي تستوجب مواصلة الجهود لتنزيل العديد من الإصلاحات وتعزيز الإطار القانوني الوطني وكذا السياسات العمومية بما يؤمن وفاء بلادنا بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويندرج هذا المشروع في إطار جهود بلادنا الرامية إلى تنفيذ التزاماتها في مجال مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وفي سياق اعتماد الملكة المغربية للقانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وإحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، فضلا عن اتخاذ جميع النصوص التطبيقية للقانون سالف الذكر.
ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة بعض مواد القانون رقم 97.12 استجابة لتوصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية مختلف أجهزة الوكالة المغربية وفقا للمبادئ المعمول بها، دوليا، في هذا المجال.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم توسيع نطاق تطبيق مجال مكافحة المنشطات، ليشمل إلى جانب الأنشطة التنافسية، الأنشطة الرياضية التي تمارس لأغراض ترفيهية في إطار منظم؛ والتنصيص على إمكانية إجراء تحليل للعينة البيولوجية أو دراستها من لدن مختبر معترف به طبقا لمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك بالإضافة إلى المختبر المعتمد كما هو معمول به حاليا.
كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم تعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات من خلال إحداث لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية والمجلس التأديبي كهيئات مستقلة؛ واعتماد الوكالة لقواعد مكافحة المنشطات كما هي واردة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، التي تطبق وجوبا على الجامعات والرياضيين والمؤطرين، وكذا على الأشخاص الآخرين الخاضعين لسلطتها.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.548 بتغيير المرسوم رقم 2.90.471 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1411 (25 دجنبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمه السيد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج هذا المشروع في إطار الملاءمة مع مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الذي تم تعديله تفعيلا لمضامين اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي في 20 أكتوبر 2022.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد مبلغ الأجرة التكميلية المخولة للدرجة “د” المحدثة ضمن إطار أستاذ التعليم العالي بموجب النظام الأساسي المذكور، وكذا تعويض تسمية “أستاذ التعليم العالي مساعد” بتسمية “أستاذ محاضر” الواردة في هذا النظام الأساسي.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم، تهم، على التوالي، هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي والهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمها السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويتعلق الأمر ب:
- مشروع المرسوم رقم 2.23.545 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي؛
- مشروع المرسوم رقم 2.23.546 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛
- مشروع المرسوم رقم 2.23.547 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان؛
وتأتي هذه المشاريع تطبيقا لمخرجات الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 20 أكتوبر 2022، وكذا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 المتعلقة بتحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه. وذلك بغية إضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث وتحفيزه على الانخراط الفعال في المهام والأدوار الجديدة الموكولة للتعليم العالي، مما سيساهم في خلق منظومة تعليمية محفزة على البحث العلمي والابتكار والإنتاجية وتقاسم المعرفة.
كما تهدف مشاريع المراسيم سالفة الذكر، إلى تحديد المهام الموكولة للأساتذة الباحثين؛ وإعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص التعليمية الأسبوعية والسنوية الخاصة بكل إطار وتحديدها في 8 ساعات في الأسبوع أو 240 ساعة سنويا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي و10 ساعات في الأسبوع أو 300 ساعة سنويا بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛ والتنصيص على نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40% من الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من الدرجة الأصلية.
كما تتضمن هذه المشاريع أحكاما تنص على إحداث نظام جديد لولوج إطار ” أستاذ التعليم العالي” أو “أستاذ محاضر” يرتكز على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف المعنية؛ مع الانفتاح على مغاربة العالم عبر اعتماد إمكانية توظيفهم، بمباراة، في إطار “أستاذ التعليم العالي”؛ والزيادة في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين. والتنصيص على مقتضيات انتقالية تخص كيفيات إدماج أطر هيئة الأساتذة الباحثين المنصوص عليهم في الأنظمة الأساسية الجاري بها العمل حاليا، في الأنظمة الأساسية الجديدة مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المكتسبة.
المصدر : فاس نيوز ميديا