نايضة على هاذ السؤال :متى يحق للحزب تجريد مستشار بمجلس الجماعة ؟

طرحت المادة 20 من قانون الأحزاب المغربية جدلا و لغطا كبيرا و تأويلات مجانبة للصواب و تقول المادة بعد تعديلها بمقتضى القانون التنظيمي رقم 33.15 القاضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ما يلي :

“يتم تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية بطلب يقدم لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة من لدن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات. وتبت المحكمة في هذا الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيله لدى كتابة الضبط بها.”

إذن المادة تتحدث عن كيفية تجريد عضو من مجلس جماعة أو غرفة مهنية لكن لا تتحدث عن متى يمكن تجريده.

و بالرجوع لقانون الذي ينظم المجالس الترابية الجماعية 114.14 بالمادة 51 التالية :

“طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس.

يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، وتبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط.”

إذن فإن مسطرة تجريد عضو من صفته كمستشار من طرف الحزب السياسي لا يمكن المطالبة بها إلا في حالة تخلي العضو عن الحزب بمعنى آخر إستقالته.

و عليه فإن ما يتم نشره من سلطة الحزب على تصويت المستشار الجماعي لصالح توجه الحزب أو ضده يمكن أن يتسبب في تجريده غير صحيحة و غير قانونية.

About أحمد النميطة