الجهل بالقانون هو مبدأ من المبادئ القانونية التي تحكم تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص حيث لا يجوز لأي أحد الدفع بجهله للقانون.
فالمشرع يفترض أن جميع الأفراد على علم بالقواعد القانونية. ولهذا المبدأ استثناء واحد، وإن لم يعد له دور في وقتنا الحالي، وهو القوة القاهرة التي تحول دون وصول العلم بصدور قانون معين لمنطقة معينة كحدوث زلزال أو فيضان او حصار أجنبي أو غيره.
أما الغلط في القانون فهو ذلك الوهم الذي يقع فيه الشخص فيصور له الواقع على غير حقيقته. ويثار بشكل كثير في مجال التعاقد، حيث نظمه المشرع واعتبره عيبا من عيوب الإرادة، يجوز الدفع به لإبطال التصرفات القانونية وذلك في المواد من 40 إلى 46 من ق.ل.ع. ومثاله أن يعتقد شخص أن نصيبه في الإرث هو الربع ويتنازل عنه لفائدة وارث آخر في حين أن نصيبه هو النصف، فيكون الاعتقاد الاول هو الذي دفعه للتنازل عن نصيبه في هذه الحالة يجوز له الدفع بالغلط لابطال هذا التنازل.
وقد يقول قائل أن الدفع بالغلط في القانون متناقض مع مبدأ عدم جواز الدفع بجهل القانون، في حين أنه لا تناقض بينهما؛ حيث أن الدفع بالجهل يهدف إلى استبعاد أثرالقاعدة القانونية كليا وعدم الخضوع لها بدعوى الجهل بها وهذا غير ممكن لكونها متصفة بالعمومية والتجريد، في حين أن الدفع بالغلط في القانون يهدف إلى تطبيق القاعدة القانونية الصحيحة واستبعاد الغلط الذي وقع فيه الشخص.
عن القانون المغربي