علم من مصادر خاصة عن وضع شكاية موجهة الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، بصفته المراقب المباشر عن أداء الموثقين، ضد إحدى الموثقات بفاس.
هذا و جاء في الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها أن الموثقة المشتكى بها قامت باستعمال أموال زبنائها ،التي تعتبر ودائعا ، في تمويل حسابها الجاري في الشركة التي تساهم فيها ، و هو ما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق ،(يقضي القانون أنه على الموثق ان يودع مال زبنائه في صندوق الإيداع و التدبير)،و الذي يمنع أيضا على الموثق :
أن يتسلم أموالا أو يحتفظ بها مقابل فوائد
أن يستعمل و لو مؤقتا مبالغ توجد في عهدته بأي صفة كانت فيما لم تخصص له
وأضاف الطرف المشتكي ، أن المشتكى بها قامت بتحرير عقود لفائدة شخص كانت تربطها به قرابة عائلية ، بصفتها موثقة لفائدته ، مع ان القانون يمنع عليها تلقي عقود لها فيها مصلحة شخصية بسبب قرابة أو مصاهرة، فالقانون يمنعها من تحرير العقود لصالح الزوج و الأصول و الفروع .
و بحسب الشكاية أصبحت في حالة تنافي ، لأدائها و جمعها بين مهمتين، موثقة و مساهمة في شركة ذات سجل تجاري (نتوفر على رقم السجل التجاري للشركة المذكورة) .
وهكذا ، تضيف الشكاية ، فإن المشتكى بها “انحازت عن مهنة التوثيق المفروض فيها النزاهة والإستقامة ، و دخلت ميدان التجارة ..” وهو أمر محظور بمقتضى المادة 4 من القانون المنظم لمهنة التوثيق ، و يتنافى معها .
.. يتبع ..