بعد أن صرحت المحكمة الدستورية يومه الأربعاء 03 يناير 2024 بتجريد عبد القادر البوصيري، الموجود حاليا بسجن بوركايز في قضية تتعلق بجرائم الأموال، (تجريده) من صفة عضو بمجلس النواب، يطرح سؤال بخصوص عدم تجريد رشيد الفايق هو الآخر، الجارية متابعته بملف يتعلق بنفس التهم المتعلقة بجرائم الأموال (عدم تجريده) من صفة عضو بمجلس النواب، بالرغم من أن تاريخ اعتقاله والشروع في محاكمته يسبق كثيرا ملف خلية البوصيري..
لتوضيح هذا الغموض الذي قد يحصل لدى البعض يجب التذكير أولا بأن تجريد البوصيري من صفته النيابية جاء بحكم من المحكمة الدستورية، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ واستجابة لطلب كتابة مجلس النواب، وهو الطلب الذي يستند على على حكم نهائي صادر في حق البوصيري من المحكمة الإدارية بفاس، بناء على دعوى رفعها والي الجهة عامل عمالة فاس، يطلب فيها عزل عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي؛ وكان منطوق حكم المحكمة الإدارية قد جاء كما يلي:
وحيث إنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي؛
وبما أن البوصيري لم يستأنف حكم المحكمة الإدارية، حتى أنه امتنع عن حيازة التبليغ الموجه إليه داخل سجن بوركايز، وحيث إن الشهادة بعدم الاستئناف الصادرة عن المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس بتاريخ 2023/12/27، تفيد أنه بعد مراجعة سجلات كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، ملف القضية رقم 2023/7101/786، تبين أنه لم يقع أي طعن بالاستئناف ضد الأمر المذكور، وذلك بعد تبليغ المعني بالأمر بتاريخ 13 نوفمبر 2023 بالسجن المحلي بوركايز وامتناعه عن الحيازة؛ أصبح الحكم نهائيا، ما خول لكتابة مجلس النواب أن تطلب من المحكمة الدستورية التصريح بتجريده من صفة نائب برلماني.. بناء على المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي…تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب…”؛
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛”؛ صرحت المحكمة الدستورية يومه الأربعاء 03 يناير 2024 بتجريد عبد القادر البوصيري، من صفة عضو بمجلس النواب.
أما في حالة رشيد الفايق فملفه يتعلق أساسا بجرائم الأموال، ولا يتعلق بالمحكمة الإدارية، وقضيته الجنائية لا تزال جارية، حيث أنه لم يصدر فيها أي حكم نهائي، ما يسمح له بالإحتفاظ بصفته النيابية، على الرغم من متابعته في حالة اعتقال، إلى حين أن يصبح الحكم الصادر في حقه نهائي، بعد الإستئناف والنقض.
عن موقع: فاس نيوز