تقول المادة 20 من القانون 113. 14 المؤطر للجماعات الترابية:
يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية:
- الوفاة؛
- الاستقالة الاختيارية؛
- الإقالة الحكمية ؛
- العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون التنظيمي؛
- الإلغاء النهائي للانتخاب؛
- الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر؛
- الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين؛
- الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية
عن موقع: فاس نيوز