علم من مصادر خاصة أن عضوا بجماعة مولاي يعقوب سقط في تضارب المصالح، بصفته مستشارا، ولديه مصالح تجارية مع ذات الجماعة، من حيث استفادته من عقد كراء مباشر مع الجماعة، و كذلك له عقد كراء بالمنازل الإدارية التابعة لنفس الجماعة التي يشغل بها منصب مستشار، ما يجعله في حالة تنافي مع مقتضيات المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ومع دورية وزارة الداخلية التي دعت فيها السلطات الترابية إلى تسريع تسوية حالات التنافي التي قد تكون لدى بعض من المنتخبين.
المعطيات تؤكد وجود حالة التنافي وتضارب المصالح لدى المستشار المذكور
هذا وتؤكد المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة أن السلطة المعنية تقوم حاليا بعمليات جرد للمستشارين بالجماعة، بغاية الوقوف على أي خرق للقانون، عبر حالة التنافي وتضارب المصالح، بما تتيحه لها اختصاصاتها، ووقفت على الحالة المذكورة، وستباشر بإحالة الملف على المحكمة الإدارية بفاس التي من المنتظر، بعد دراسته، أن تحكم بمسطرة العزل في حق المعني بالأمر، ليأتي دور الداخلية في تطبيقها، و بالتالي إعادة الإنتخابات بخصوص المنصب الشاغر.
يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه مؤخرا مذكرة وزارية إلى كل من الولاة و العمال بتراب المملكة المغربية، في موضوع وجوب تحريك مسطرة العزل، في حق عدد من المنتخبين يوجدون في حالة تنافي، كونهم على علاقات مع الجماعات الترابية التي يساهمون في تسييرها، بواسطة شركاتهم أو جمعياتهم أو كأشخاص ذاتيين.
تنص المادة 65 على :
يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها،أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
تطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها
تطبق مقتضيات المادة 64 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة.
إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز للعامل أو من ينوب عنه أن يحيل الملف على المحكمة الإدارية
يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.