حلّ (ر.ف) ومن معه في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة – السبت 26 مارس 2022، بالسجن المحلي بوركايز بفاس.
و قرر الوكيل العام للملك، متابعة سبعة من المتهمين في حالة اعتقال، والباقين في حالة سراح، أربعة منهم بكفالة، وأمر بالإحالة المباشرة للمتهمين على جلسة 5 أبريل بغرفة جنايات جرائم الأموال باستئنافية فاس.
و يتعلق الأمر بالمتابعين في حالة اعتقال، وهم (ر.ف) رئيس المجلس الجماعي لأولاد الطيب، (ج.ف)، (أ.ج) النائب الأول لرئيس الجماعة، (ح)، (ن.ل) عون سلطة، (م.ع) عون سلطة، ثم (ع.ك) نائب ترابي.
و جاء قرار وكيل الملك، بعد مسطرة الإستماع الإطلاع والمواجهة بخصوص ملف ما بات يعرف محليا بفاس بـ”مافيا العقار” بجماعة أولاد الطيب بعمالة فاس.
تساؤولات عدّة، يطرحها الكثير، حول ماذا سيقع لمجلس الجماعة في حالة اعتقال الرئيس ؟، بعد قرار الوكيل العام للملك بمتابعة (ر.ف) رئيس جماعة أولاد الطيب في حالة اعتقال والإحالة المُباشرة على الجلسة.
تقول المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية:
- الوفاة؛
- الاستقالة الاختيارية؛
- الإقالة الحكمية ؛
- العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون التنظيمي؛
- الإلغاء النهائي للانتخاب؛
- الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر؛
- الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين؛
- الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.
فيما تقول المادة 21 :
إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 20 أعلاه، اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون. ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم.
إذا انقطع الرئيس أو امتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 20 أعلاه، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بإعذاره لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم. إذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء هذا الأجل، أحال عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت في وجود حالة الانقطاع أو الامتناع داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية إليه.
يتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.
إذا أقر القضاء الاستعجالي وجود حالة الانقطاع أو الامتناع، يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
و تقول المادة 22 :
إذا انقطع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 20 أعلاه، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا، ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت شاغرة بالمكتب، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
إذا انقطع نائب أو عدة نواب بدون مبرر عن مزاولة مهامهم في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 20 أعلاه، وجب على رئيس المجلس توجيه إعذار إلى من يعنيهم الأمر لاستئناف مهامهم داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم. إذا تخلف المعنيون بالأمر عن استئناف مهامهم أو رفضوا ذلك، انعقد المجلس في دورة استثنائية بدعوة من الرئيس لإقالة المعنيين بالأمر، ويوجه الرئيس في هذه الحالة الدعوة للمجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المنصب أو المناصب الدنيا التي أصبحت شاغرة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.