قررت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، مؤخرا، تأييد حكما بالإدانة بالسجن النافذ، سبق أن صدر في حق رئيسين سابقين لجماعة تولال بعمالة مكناس، وإدانة مـهـنـدس مـعـمـاري وصاحب مركب تجاري، في نفس الملف.
وارتأت ذات الغرفة تعديل مدة العقوبة الحبسية التي أدين بها المتهمان الرئيسيان ابتدائيا، بعد مؤاخذتهما بتهم لها علاقة بسوء تسيير شؤون الجماعة،
وعليه، قضت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، في حق المتهم الأول، وآخذته بتهمة ‘التزوير في شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة’، (قضت) بخفض العقوبة السالبة للحرية من سنة ونصف حبسا نافذا إلى 8 أشهر حبسا نافذا، وبغرامة مالية قدرها 1500 درهم، فيما قضت في حق المتهم الثاني بخفض العقوبة السالبة للحرية من سنة حبسا نافذا إلى 8 أشهر حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بعد إدانته بـ ‘تسليم شهادة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها’.
وفيما يخص المهندس المعماري، خفضت المحكمة العقوبة السالبة للحرية، الصادرة في حقه، من سنة حبسا نافذا إلى 4 أشهر، وغرامة قدرها 1000 درهم، بعد مؤاخذته بجنحة ‘منح عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة’.
وخفضت ذات المحكمة العقوبة السالبة للحرية التي صدرت في حق صاحب مركب تجاري، المستفيد من الشهادة موضوع التزوير، من سنة حبسا نافذا إلى 4 أشهر حبسا نافذا.