في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، حدد وزير النقل واللوجيستيك في الرقم 3885.21 صادر في 11 من جمادى الأولى 1443 (16 ديسمبر 2021)، الأماكن التي ستقام فيها أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على الطرق داخل وخارج التجمعات العمرانية.
وجاء هذا القرار بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 11 فبراير 2010) كما تم تغييره وتتميمه، لاسيما المادة 197 سنه : وعلى المرسوم رقم 2.10.419 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما المادتين 9 و55 منه، قرر ما يلي :
المادة الأولى:
تحدد الأماكن التي تقام فيها أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير داخل التجمعات العمرانية حسب الجدول المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية:
تعدد الأماكن التي تقام فيها أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير خارج التجمعات العمرانية حسب الجدول المبين في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار.
المادة الثالثة:
ينسخ كل من
– قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 14 1037 الصادر في 2 جمادي الآخرة 1435 (2 أبريل 2014) المتعلق بتحديد الأماكن التي تقام فيها أجهزة ثابتة للمراقبة الآلية للسرعة (رادار مراقبة السرعة) بالمحاور الطرقية والطرق السيارة خارج
التجمعات العمرانية :
قرار الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 274.15 الصادر في 6 ربيع الآخر 1436 (27 يناير 2015) المتعلق بتحديد الأماكن التي تقام فيها أجهزة ثابتة للمراقبة الآلية للسرعة (رادار مراقبة السرعة) داخل التجمعات العمرانية.