بعد اللغط القانوني الذي تسببت فيه وثيقة الأحرار لإلزام المستشارين للتصويت لصالح مرشحهم بعمادة فاس و بعد تأكيد أن المادة 20 من قانون الأحزاب تتعلق في حالة النازلة بالمستشار الذي تخلى أو استقال عن حزبه، تبين بعد استكمال الفقرة ما قبل الأخيرة أنها مرتبطة بخرق قانوني آخر.
و تضمنت الوثيقة المثير للجدل بالفقرة ما قبل الأخيرة نص وهمي نسب لقانون الأحزب قال عنها كاتب الوثيقة أنها متعلقة بالمادة 66 من قانون الأحزاب المغربي.
و بالبحث في نفس القانون نجد أن منطوق المادة 66 مغاير تماما عن محتوى الوثيقة جاء فيها :
“يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم الشخص الذي ينخرط في حزب سياسي دون مراعاة أحكام المواد 20 و21 و23 من هذا القانون التنظيمي، وكذا الحزب الذي يقبل عن عمد انخراط أشخاص خلافا لأحكام المواد المذكورة.
تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يقدمون أو يقبلون، خرقا لأحكام المادة 31 من هذا القانون التنظيمي، هبات أو وصايا أو تبرعات نقدية أو عينية لفائدة حزب سياسي تتجاوز قيمتها 600.000 درهم.
يعاقب بنفس العقوبات كل شخص يسدد أو يقبل مبالغ نقدية لفائدة حزب سياسي تساوي أو تفوق 10.000 درهم أو ينجز نفقات بمبالغ مالية نقدية تساوي أو تفوق هذا المبلغ لفائدة حزب سياسي، وذلك خرقا لأحكام المادة 40 من هذا القانون التنظيمي.”
و بالرجوع للمواد 20 و 21 و 23 و 31 نجد أن المادة 31 تتحدث عن الموارد المالية و المادة 20 عن مسطرة التجريد و التي سبق شرحها و المادة 21 عن الانخراط بحزبين و 23 عن موانع تأسيس أو الإنخراط بحزب.
و عليه فالوثيقة تضمنت تدليسا قانونيا يؤثر بشكل مباشر في إرادة التصويت.