حكمت المحكمة الإبتدائية بإقليم صفرو، الأسبوع المنصرم، بالحبس النافذ وغرامات مالية في حق ستة أشخاص، بعد متابعتهم بـ”حمل الغير على التوقف الجماعي عن العمل والاستمرار فيه بواسطة التهديد والتدليس بهدف الاجبار على رفع الأجور والأضرار بحرية الصناعة والعمل والمشاركة في ذلك مع إدعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون”.
وقد رفضت المحكمة تمتيع المتهمين1 و2و3و4 بالسراح المؤقت ما لم يكونوا معتقليين لسبب آخر، ورفض المتهمين الآخرين ملتمس السراح المؤقت، ومتابعتهم في حالة اعتقال.
وتوبع المتهمين الستّة بــــ” حمل الغير على التوقف الجماعي عن العمل والاستمرار فيه بواسطة التهديد والتدليس بهدف الاجبار على رفع الأجور والاضرار بحرية الصناعة والعمل والمشاركة في ذلك, حمل الغير على التوقف الجماعي عن العمل والاستمرار فيه بواسطة التهديد والتدليس بهدف الاجبار على رفع الأجور والاضرار بحرية الصناعة والعمل والمشاركة في ذلك مع إدعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون , حمل الغير على التوقف الجماعي عن العمل والاستمرار فيه بواسطة التهديد والتدليس بهدف الاجبار على رفع الأجور والاضرار بحرية الصناعة والعمل والمشاركة في ذلك مع إدعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون في حالة عود, حمل الغير على التوقف الجماعي عن العمل والاستمرار فيه بواسطة التهديد والتدليس بهدف الاجبار على رفع الأجور والاضرار بحرية الصناعة والعمل والمشاركة في ذلك”.
وحكم على المتهمين بــ”ايقاف سير إجراءات الدعوى العمومية في حق أربعة متهمين و بمؤاخذة آخرين من أجل ادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون و معاقبتهم بأربعة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم و معاقبة الثاني بشهر واحد حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم و تحميلهما الصائر تضامنا و الاجبار في الأقصى و بإيقاف سير إجراءات الدعوى العمومية في حق الباقي”.