المحكمة الدستورية تحاصر شعبوية البرلمانيين تصدم مجلس النواب وتقضي بـ ‘لا مجال لفحص دستورية عدد من التعديلات اقترحها بعض النواب’

 المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها رفقة كتاب السيد رئيس  هذا المجلس والمسجل بأمانتها العامة في 2 فبراير 2023، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22  (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك للبت في مطابقته للدستور؛
وبعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات الصادرة عن نواب غير منتسبين (نواب جبهة القوى الديمقراطية) وعن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وعن السيد رئيس الحكومة، المدلى بها، عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 9 و14 و15 فبراير 2023؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 62-15-1 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)؛

 وبناء على القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.125 بتاريخ 3 من شوال 1435 (31 يوليو 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.108 بتاريخ 23 من شوال 1437 (28 يوليو 2016)، كما تم تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.107 بتاريخ 23 من شوال 1437 (28 يوليو 2016)، كما تم تغييره وتتميمه؛

وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 17/37 م.د بتاريخ 11 سبتمبر 2017، المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب؛

وبناء على قراري المحكمة الدستورية رقمي 19/93 م.د و20/102 م.د الصادرين على التوالي في 9 يوليو 2019 و2 مارس 2020، المتعلقين بالنظام الداخلي لمجلس المستشارين؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا: فيما يتعلق بالاختصاص:
    حيث إن الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، توجب إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب، قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة هذا النظام للدستور؛

ثانيا: فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي:

    حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن النظام الداخلي لمجلس النواب، وضعه هذا الأخير وأقره بالتصويت في جلسته العامة المنعقدة في 30 يناير 2023، وبعد ذلك، قام رئيس مجلس النواب بإحالته إلى هذه المحكمة للبت في مطابقته للدستور، وذلك كله طبقا لأحكام الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، ووفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؛

ثالثا: فيما يتعلق بالموضوع:

    حيث إن الدستور يسند في فصوله 10 و61 و68 و69 و174 إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، تحديد، بصفة خاصة، كيفيات ممارسة الفرق البرلمانية للمعارضة للحقوق التي ضمنها لها الدستور، وآجال ومسطرة الإحالة إلى المحكمة الدستورية بشأن طلب التصريح بشغور مقعد كل عضو بمجلس النواب تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، والحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اجتماعات اللجان الدائمة بصفة علنية، وكيفيات وضوابط انعقاد الاجتماعات المشتركة بين مجلسي البرلمان سواء على مستوى الجلسات العمومية أو اجتماعات اللجان الدائمة، وكذلك قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، وواجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب، وعدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة على الأقل، وتحديد كيفيات مصادقة البرلمان، المنعقد بدعوة من جلالة الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع مراجعة الدستور، الذي يعرضه الملك على البرلمان؛

    وحيث إن النظام الداخلي لمجلس النواب المعروض على هذه المحكمة يتكون من 408 مادة تتوزع على عشرة أجزاء، خصص الجزء الأول منها لمقتضيات تتعلق بأحكام تمهيدية، والثاني لمبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها، والثالث لسير أعمال المجلس، والرابع للتشريع، والخامس لمسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب، والسادس للعمل الديبلوماسي البرلماني لمجلس النواب والتعيينات الشخصية لتمثيله، والسابع للديمقراطية التشاركية، والثامن لعلاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستورية، والتاسع لمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، والعاشر لمراجعة النظام الداخلي للمجلس؛

    وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور، تنص على أنه: “يتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني.”؛

    وحيث إن “مراعاة التناسق والتكامل”، باعتبارها قيدا على مبدإ استقلالية كل مجلس بوضع نظامه الداخلي، يعد قاعدة دستورية، يتعين على مجلسي البرلمان التقيد بها أثناء وضع نظامهما الداخلي أو بمناسبة تعديله، كما أنه يلزم المحكمة الدستورية بالتثبت من مدى احترامه، بمناسبة إحالة الأنظمة الداخلية إليها للبت في دستوريتها، وهو ما تحققت منه هذه المحكمة بالاطلاع على محضر اجتماع لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، المؤرخ في 11 أكتوبر 2022، والمرفق بهذه الإحالة، مما يكون معه مجلس النواب قد تقيد بالقاعدة الدستورية التي تنص على مراعاة التناسق والتكامل المشار إليها أعلاه عند وضعه لنظامه الداخلي المعدل، المحال إلى هذه المحكمة لفحص دستوريته؛   

    وحيث إنه، يبين من فحص مواد النظام الداخلي المعروض، مادة مادة، أنها، إما مواد سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور بموجب قرارها رقم 17/37 م.د المشار إليه أعلاه، أو مواد معدلة للملاءمة مع التفسيرات الواردة في هذا القرار أو مواد مماثلة لمواد وردت في النظام الداخلي لمجلس المستشارين الذي صرحت هذه المحكمة بمطابقتها للدستور طبقا للقرارين رقمي 19/93 م.د و20/102 م.د المشار إليهما أعلاه، أو مواد مستحدثة، مطابقة للدستور أو ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها، أوغير مطابقة للدستور؛

    I- فيما يخص المقتضيات التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور:

    حيث إن مقتضيات مواد النظام الداخلي التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور هي:  1 و3 و14 و15 (الفقرة الأخيرة) و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و25 و26 و27 و29 و30 و31 و32 و34 و36 و38 و39 و40 و43 و44 و46 و50 و52 و53 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و63 و64 و65 و66 و67 و69 و70 و78 و80 و81 و82 و83 و85 و88 و89 و90 و91 و92 و93 و94 و98 و99 و100 و105 و107 و109 و111 و112 و116 و122 و124 و125 و127 و129 و131 و133 و134 و135 و137 و139 و140 و147 و148 و149 و150 و151 و152 و153 و154 و155 و157 و158 و159 و160 و161 و162 و163 و164 و165 و166 و167 و170 و172 و173 و174 و175 و176 و177 و178 و179 و180 و181 و182 و183 و184 و185 و186 و187 و188 و192 و193 و194 و196 و198 و199 و200 و203 و206 و207 و208 و209 و210 و212 و214 و215 و219 و221 و222 و223 و224 و225 و226 و228 و229 و230 و231 و232 و236 و237 و239  و240 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 و243 و244 و249 و250 و261 و262 و263 و264 و265 و267 و268 و269 و271 و276 و277 و279 و280 و282 و284  و285 و286 و287 و288 و289 و290 (الفقرة الأولى) و291 و292 و295 و296 و297 و299 و300 و301 و302 و303 و304 و305 و306 و307 و308 و309 و310 و311 و312 و313 (الفقرة الأولى) و315 و317 و319 و321 (الفقرة الأخيرة) و324 (الفقرة الأولى) و325 و326 و330 و331 و332 و335 و338 و339 و340 و341 و343 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والأخيرة) و345 و346 و350 و353 و355 و356 و357 و358 و359 و360 و361 و362 و364 و365 و366 و368 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و372 و373 و374 و375 و376 و377  و392 و393 و394 و395 و396 و397 و398 و400 و402 و403 و405 و406 و407 و408؛

    وحيث إن مبنى ومعنى هذه المواد وترقيمها الجديد، سبق فحصها بمناسبة البت في النظام الداخلي لمجلس النواب، وبالتالي فلا مجال لإعادة فحص دستورية مقتضياتها التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور، مراعاة للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المحكمة الدستورية بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور؛

II- فيما يخص مقتضيات المواد المعدلة:    

حيث إنه، يبين من الاطلاع على التعديلات المدخلة على بعض مواد النظام الداخلي المحال إلى المحكمة الدستورية، أنها أعيدت صياغتها على ضوء التفسيرات والملاحظات التي وردت بشأنها بمقتضى القرار رقم 17/37 م.د المشار إليه أعلاه، وهي المواد: 5 (الفقرة الأولى) و24 و35 و51 و71 و87 و126 و128 و141 و142 و189 و213 و327؛

وحيث إن الصيغة المعدلة لمقتضيات هذه المواد تمثل، إعمالا لما قضت به المحكمة الدستورية في قرارها المذكور أعلاه، مما تصبح معه المواد المذكورة في صيغتها المعدلة، مطابقة للدستور؛

III- فيما يخص مقتضيات المواد المماثلة لمواد سبق التصريح بمطابقتها للدستور بمقتضى القرارين رقمي 19/93 م.د و20/102 م.د الصادرين عن المحكمة الدستورية المتعلقين بالنظام الداخلي لمجلس المستشارين:

حيث إنه، يبين من فحص مقتضيات المواد التالية: 23 و266 و274 و275، أنها تماثل في مبناها ومعناها المواد (20 و254 و267 و268) الواردة في النظام الداخلي لمجلس المستشارين التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور وبالتالي فلا مجال لإعادة فحصها من جديد مراعاة للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المحكمة الدستورية بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور؛

IV- فيما يخص المواد المستحدثة المطابقة للدستور:

حيث إنه، يبين من فحص مقتضيات المواد: 2 (الفقرة الثانية) و4 (الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة) و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 13 و33 و37 و41 و42 (المقاطع الستة الأولى) و45  و48 و49 و54 و62 و68 و75 و77 و79 و95 و97 و101 و102 و103 (الفقرة الأولى) و104 و106 (الفقرة الثانية) و108 و110 و113 (الفقرة الثانية) و114 و115 و117 و118 و119 و120 و121 و123 (الفقرة الثانية) و130 و138 و145 و146 و156 و168 و169 (الفقرتان الأولى والثانية) و171 و190 و197 و201 و202 و204 و205 و211 و217 و227 و233 و234 و235 و238 و241 و245 و246 و247 و248 و251 و252 و253 و254 و255 و256 و257 و259 و260 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و270 و273 و278 و281 و293 و294 و298 و318 و320 و322 و323 و328 و329 و333 و334 و336 و337 و342 و344 و347 و348 و349 و351 (المقطعان الأول والثاني من الفقرة الأولى، والفقرة الأخيرة) و352 و354 (الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة) و363 و367 و378 و379 و381 و383 و384 و385 و386 و387 و388 (الفقرة الأولى) و389 (الفقرتان الأولى والثانية) و390 و399 و401 و404 أنها مطابقة للدستور؛

V- فيما يخص المواد المستحدثة التي ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات وتفسيرات المحكمة الدستورية بشأنها:

  في شأن المواد 2 (الفقرة الأولى) و72 و73 و74 و76 و84 و132 و195 و216 و218 و220 و272: 

حيث إن هذه المواد نصت على إضافة عبارات “مجموعة نيابية” أو “مجموعات نيابية” أو “رئيس مجموعة نيابية” أو “رؤساء المجموعات النيابية”، إلى جانب عبارة “الفريق” أو “الفرق النيابية”، حسب الحالة؛

وحيث إن الدستور، أسند، من جهة، في الفقرة الثالثة من الفصل 69 منه، إلى النظام الداخلي تحديد القواعد المتعلقة بتأليف وتسيير المجموعات البرلمانية، ورتب بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 61 منه، التجريد جزاءً لتخلي عضو مجلس النواب، عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، مما يكون معه لهذه المجموعات وما أسند لها أو لرؤسائها من أدوار ومهام، بموجب المقتضيات المعروضة، أساس من الدستور، ومن جهة أخرى، فإنه لئن استخدم في الفصلين 10 و69 منه عبارة فرق المعارضة، إلا أنه استعمل أيضا في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل العاشر وفي الفقرة الثانية من الفصل 60 وفي الفقرة الثالثة من الفصل 69 وفي الفقرة الأخيرة من الفصل 82 منه عبارة المعارضة بصيغة الإطلاق، مما يستفاد منه أن حقوق المعارضة لا تقتصر على الفرق البرلمانية فقط بل تشمل أيضا باقي مكونات المعارضة من مجموعات برلمانية وبرلمانيين غير منتسبين، وتبعا لذلك، ومع مراعاة هذا التفسير فإن إضافة عبارات “مجموعة نيابية” أو “مجموعات نيابية” أو “رئيس مجموعة نيابية” أو “رؤساء المجموعات النيابية” حسب الحالة، في المقتضيات المعروضة، ليس فيه ما يخالف الدستور؛ 

 في شـأن المادة 4 (الفقرة الأولى):

حيث إن هذه المادة في فقرتها الأولى نصت على أنه: “طبقا لأحكام المادتين 17 و20 من القانون التنظيمي لمجلس النواب يمنع على كل نائبة أو نائب أن يستعمل أو يسمح باستعمال اسمه، مشفوعا ببيان صفته النيابية في كل إشهار، كيفما كانت طبيعته وصيغته، يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطها.”؛

وحيث إن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 112.12 المتعلق بالتعاونيات تعتبر التعاونية مقاولة، إذ نصت على وجه الخصوص على أن: “التعاونية مجموعة تتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة.”، مما يجعل التعاونية مندرجة في حكم المقاولات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويكون معه إدراج المقتضى المعروض، لمنتوجات أو سلع أو خدمات للتعاونيات ضمن المحظورات المتعلقة باستعمال أو السماح باستعمال اسم وبيان الصفة النيابية في الإشهار، ليس فيه ما يخالف الدستور؛

في شأن المادة 5 (الفقرة الأخيرة):

حيث إن هذه المادة في فقرتها الأخيرة نصت على أنه: “يتحقق مكتب المجلس من عدم تنافي هذا النشاط المهني مع صفة نائب برلماني المحددة في هذا القانون التنظيمي، ويقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود ذلك التنافي وفق ما هو مبين في المادة 12 من هذا النظام الداخلي.”، ليس فيه ما يخالف الدستور، علما أنه يعود لهذه المحكمة، في حالة وجود شك، أن تقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي، طبقا للفقرة الثانية من المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
في شأن المادة 15 (الفقرة الأولى):

حيث إن هذه المادة في فقرتها الأولى نصت على أنه: “تطبيقا لأحكام الفصلين 1 و64 من الدستور لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله، ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في الثوابت الجامعة للأمة المغربية وهي الدين الإسلامي والنظام الملكي، والوحدة الوطنية، والاختيار الديمقراطي، وكل ما يخل بالاحترام الواجب للملك.”؛

وحيث إن الأمة، التي يستمد أعضاء البرلمان نيابتهم منها، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور، تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي، طبقا للفقرة الثالثة من الفصل الأول من الدستور؛    
وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في الفقرة الأولى من المادة 15 في صيغتها المعدلة، ما يخالف الدستور، شريطة أن يؤول تكييف الوقائع التي قد تكون موجبة لرفع الحصانة، في جميع الحالات، إلى نطاق الحصانة الموضوعية المقررة بموجب الفصل 64 من الدستور لأعضاء البرلمان؛
في شأن المادة 42 (المقطع الأخير):

حيث إن هذه المادة في مقطعها الأخير نصت على أنه: “يسهر مكتب المجلس على…: – التوثيق المادي والإلكتروني لأشغال المجلس.”، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة خصوصية التسجيلات المتعلقة بجلسات اللجان الدائمة التي تنعقد بصفة سرية طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور؛

في شأن المادة 47:

حيث إن هذه المادة نصت على أنه: “يضع المكتب ميزانية المجلس وينسق مع الحكومة لتسجيل الاعتمادات المالية المرصودة بهذه الميزانية في الميزانية العامة للدولة.”، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن دور مكتب المجلس يقتصر على اقتراح الاعتمادات الخاصة بميزانية المجلس على الحكومة التي يعود لها وحدها اختصاص وضع الميزانية العامة للدولة؛

في شأن المادة 96:

حيث إن هذه المادة نصت على أنه: “عند شغور منصب رئيس إحدى اللجان الدائمة لأي سبب من الأسباب، ينوب عنه نائبه الأول ثم الذي يليه حسب الترتيب. يتم انتخاب رئيس جديد لهذه اللجنة داخل أجل 15 يوما من تاريخ الشغور أو في أقرب جلسة في الدورة الموالية إذا وقع الشغور خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وذلك لما تبقى من فترة انتداب الرئيس السابق على رأس هذه اللجنة.”، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع إلزامية التقيد بعدم جواز الترشح لمنصب رئاسة لجنة حقوق الإنسان والحريات والعدل والتشريع إلا لنائبة أو نائب من المعارضة من جهة، ومن جهة أخرى، بضرورة الاحتفاظ بالأسبقية في الترشح لرئاسة منصب رئاسة لجنة مراقبة المالية والحكامة للمعارضة؛

في شأن المادة 103 (الفقرة الثانية):

حيث إن هذه المادة نصت في فقرتها الثانية على أنه: “وإذا قرر المكتب عقد جلسة عامة لعرض هذا التقرير، يمكن للحكومة حضور هذه الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمضمونه، وتتم المناقشة وفق ما تقترحه ندوة الرؤساء ويقره مكتب المجلس…”، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة تبليغ الحكومة بهذا التقرير داخل أجل معقول حتى تتمكن من إعداد تدخلها بهذا الخصوص؛

في شأن المادة 106 (الفقرة الأولى):

حيث إن هذه المادة نصت في فقرتها الأولى على أنه: “… ويمكنها عقد اجتماعات علنية إما بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من الحكومة أو بطلب من رئيس فريق نيابي أو رئيس مجموعة نيابية أو مكتب اللجنة أو من ثلث أعضائها.”؛

وحيث إنه، طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 68 من الدستور، يبقى مبدأ السرية أصلا في عقد جلسات اللجان الدائمة للمجلس، والعلنية استثناءً منه، تحدد حالاته وضوابطه بموجب النظام الداخلي للمجلس، وبتقيد المقتضى المعروض بكل ذلك، تكون الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور؛

في شأن المادة 113 (الفقرة الأولى):

حيث إن هذه المادة نصت في فقرتها الأولى على أنه: “يمكن تأجيل اجتماعات اللجان الدائمة لمرة واحدة في نفس الموضوع بمبادرة من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو بطلب من الحكومة أو بطلب من رئيسي فريقين نيابيين أو بطلب من رئيس فريق نيابي ورئيس مجموعة نيابية وبعد موافقة مكتب اللجنة.”، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة مراعاة الطابع الاستثنائي لطلبات التأجيل، ضمانا لاطراد أعمال اللجان، فيما أسندته لها أحكام الدستور من اختصاصات؛

في شأن المادة 123 (الفقرة الأولى):

حيث إن هذه المادة في فقرتها الأولى نصت على أنه: “يمكن لكل لجنة دائمة بعد مرور سنة على مناقشتها لتقرير مهمة استطلاعية معينة، أن تقوم بتتبع مآل التوصيات الواردة بهذا التقرير.”، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة أن ينحصر هذا التتبع في نطاق الأدوار الرقابية الموكولة دستورا للجان الدائمة، وألا يشكل آلية رقابية قائمة الذات؛

في شأن المادتين 143 و144:

حيث إن هاتين المادتين نصتا، على إمكانية تشكيل مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة من طرف مكتب المجلس في بداية كل دورة أبريل من كل سنة تشريعية للقيام بإعداد تقييم ذاتي لحصيلة المجلس وأدائه في المجالات المرتبطة بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية، بهدف اقتراح البدائل من أجل الرقي بالعمل البرلماني، دون أن ينصب هذا التقييم على أداء الفرق والمجموعات النيابية وكافة أعضاء المجلس؛  

وحيث إن مؤدى هاتين المادتين يندرج، من جهة أولى، ضمن إعمال مبادئ الحكامة الجيدة التي تعتبر من أسس النظام الدستوري للمملكة طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، ويروم من جهة ثانية، توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة التي تعتبر الحكامة الجيدة من مرتكزاتها، وهو هدف ذو قيمة دستورية على النحو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من تصدير الدستور، ويتقيد من جهة ثالثة، بالطابع الذاتي لهذا التقييم الذي يلزم المجلس وحده، ولم يمس، من جهة رابعة، بالاختصاصات الموكولة دستورا لمكتب المجلس وباقي أجهزته، وليس من شأنه، بالصيغة المعروضة، من جهة خامسة، أن يحد من استقلالية أعضاء المجلس في ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية والتقييمية الموكولة إليهم دستورا، وبتقيدها بكل ذلك، فليس في المادتين المعروضتين ما يخالف الدستور؛ 

في شأن المادة 169 (الفقرة الأخيرة):

حيث إن هذه المادة في فقرتها الأخيرة نصت على أنه: “يمكن لرئيس الجلسة أن يمنح الكلمة للحكومة في حال ما إذا كانت نقطة نظام تهم العلاقة بين المجلس والحكومة.”، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع منح الحكومة نفس التوقيت الزمني الممنوح لعضو المجلس بهذا الخصوص؛

في شأن المادة 191: 

حيث إن هذه المادة نصت على أنه: “تطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما فصوله 71 و77 و82 ومراعاة مقتضيات هذا النظام الداخلي يخصص مكتب المجلس اجتماعا كل شهر على الأقل يخصص لدراسة مواضيع مقترحات القوانين المحالة عليه من قبل أعضاء المجلس.
كل مقترح تبين لمكتب المجلس بأنه يمس بتوازن مالية الدولة، أو لا يندرج في مجالات التشريع المحددة بفصول الدستور يقوم بإشعار صاحبه كتابة بذلك، ولصاحب المقترح الحق عند توصله بهذا الإشعار ليتشبث بمقترحه أو يقوم بسحبه أو ضبط صياغته وموضوعه وإعادته لهذا المكتب.”؛

وحيث إن هذه المادة، في صيغتها المعروضة، تقيدت من جهة أولى، بنطاق أحكام  الفصل 77 من الدستور المتعلقة بالدفع بعدم القبول المالي، ولم تمس، من جهة ثانية، بما خول للحكومة من إمكانية، بمقتضى الفصل 79 من الدستور، للدفع بعدم القبول التشريعي، ولم تضع، من جهة ثالثة، قيدا على المبادرة التشريعية المخولة لأعضاء البرلمان بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 78 من الدستور، إذ يعود لحامل المبادرة التشريعية، في الصيغة المعروضة، التشبث بمقترحه، أو سحبه، أو ضبط صياغته وموضوعه، وإعادته لمكتب المجلس، ولما تقيدت بكل ذلك، تكون المادة 191 غير مخالفة للدستور؛ 

في شأن المادة 240 (الفقرتان الثالثة والرابعة):

حيث إن هذه المادة في الفقرتين الثالثة والرابعة نصت على أنه: “تحدد ندوة الرؤساء المدة الزمنية المخصصة لتقديم التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية وتجري مناقشتها وفق المسطرة المبينة في المادة 215 من هذا النظام الداخلي.
يخصص لكل فريق ومجموعة نيابية وللنواب غير المنتسبين حصة زمنية إجمالية لتقديم التعديلات التي رفعوها للجلسة العامة، وفي حالة تجاوز هذه الحصة الزمنية يتم الاكتفاء بطرح التعديل من قبل رئيس الجلسة للتصويت بعد الاستماع لرأي الحكومة بشأنه.”، ليس فيه  ما يخالف الدستور، طالما لم يمس بحق التعديل الممنوح لأعضاء البرلمان بموجب الفقرة الأولى من الفصل 83 من الدستور؛

في شأن المواد 260 (الفقرة الأولى) و283 و290 (الفقرة الأخيرة) و368 (الفقرة الثالثة):

حيث إن ما نصت عليه هذه المقتضيات، بالتوالي، بخصوص الأدوار الاقتراحية الممنوحة لندوة الرؤساء في تنظيم المناقشة لمشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاقية دولية، وترتيب جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وتوزيع الغلاف الزمني، سواء المخصص لكل تدخل في مناقشة ملتمس الرقابة أو لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات من قبل مجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور، إذ أن غاية ما يجوز لندوة الرؤساء، بخصوص الحالات المشار إليها، هو تقديم اقتراحات وآراء في نطاق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 132 من النظام الداخلي المعروض، التي سبق لهذه المحكمة أن صرحت بمطابقتها للدستور؛

في شأن المادة 314:

حيث إن هذه المادة نصت على أنه: “يقوم مكتب المجلس بالتحقق مسبقا من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تتعلق في طبيعتها ومداها بالسياسة العامة.”، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن ينصرف مدلول “طبيعة ومدى الأسئلة” إلى مجرد التحقق من كون السؤال لا يندرج في فئة الأسئلة الشفوية أو الكتابية الموجهة إلى أعضاء الحكومة؛

في شأن المادة 321 (الفقرة الثالثة):

حيث إن هذه المادة في الفقرة الثالثة نصت على أنه: “يقتصر حضور اجتماعات هذه اللجان على أعضائها ولا يمكن لغيرهم من أعضاء المجلس حضور هذه الاجتماعات.”، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أحكام المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق التي تنص على وجه الخصوص أنه يمكن لأعضاء لجان تقصي الحقائق الاستماع إلى كل شخص من شأن شهادته أن تفيد اللجنة؛

في شأن المادة 324 (الفقرتان الثانية والأخيرة):
حيث إن هذه المادة  في الفقرتين الثانية والأخيرة نصتا على أنه: “يقصد بالسياسة العمومية كل مقاربة تعتمد الحكامة في تدبير الشأن العام، تتخذها السلطات العمومية بهدف معالجة وحل مشكلة قائمة أو الاستجابة لتحديات راهنة أو مستقبلية.”، وعلى أنه: “تحدد هذه السياسة العمومية في شكل مشروع أو برنامج مندمج يتضمن الإمكانيات والاعتمادات المخصصة له، والإطار التشريعي المؤطر له، والسلطات أو المؤسسات المكلفة بتنفيذه والفئات المستهدفة به، وذلك في إطار مجموعة متناسقة من التدابير والعمليات تقرن بها أهداف محددة ومؤشرات مرقمة لقياس النتائج المخطط لها.”؛ 
وحيث إن إيراد هذا التعريف، حسب منظور مجلس النواب، ذي طبيعة إجرائية للسياسات العمومية، ليس فيه ما يخالف الدستور، إذ انصب من جهة أولى، على مجال السياسات العمومية والقطاعية التي يتداول مجلس الحكومة بشأنها، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 92  من الدستور، واكتسى تحديده من جهة ثانية، طابعا ملزما للمجلس وحده، وفقا  للفصل 70 من الدستور الذي أسند للبرلمان تقييم السياسات العمومية، واتخذ لأغراض التقييم لا غير، وطالما أن النظام الداخلي المعروض نص، من جهة ثالثة، على مقتضيات من شأنها ضمان إخبار الحكومة بموضوع التقييم، على النحو الوارد في الفقرة الرابعة من المادة 327 منه؛

في شأن المادة 343 (الفقرة الرابعة):

حيث إن هذه المادة في الفقرة الرابعة نصت على أنه: “يمكن لمكتب المجلس الاستماع إلى ممثلين عن لجنة تقديم الملتمس، للاستفسار عن بعض المعطيات والمقترحات الواردة بالملتمس المقدم.”، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة أن يكون من بين الممثلين عن لجنة تقديم الملتمس، وكيل لجنة تقديم الملتمس أو نائبه، طبقا للفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع كما تم تعديله، اللتين خولتا وكيل لجنة تقديم الملتمس صفة الناطق الرسمي باسم اللجنة المذكورة، ومخاطبا لرئيسي مجلسي البرلمان، ولنائب الوكيل القيام مقامه إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب؛

في شأن المادة 351 (المقطع الثالث من الفقرة الأولى):

حيث إن هذه المادة في المقطع الثالث من الفقرة الأولى نصت على أنه: “يمكن للجنة أن تستمع إلى ممثلين عن لجنة تقديم العريضة، للاستفسار عن بعض المعطيات والمطالب المضمنة بالعريضة.”، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة أن يكون من بين الممثلين عن لجنة تقديم العرائض، وكيل لجنة تقديم العريضة أو نائبه، طبقا للفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية كما تم تعديله، اللتين خولتا لوكيل لجنة تقديم العريضة صفة الناطق الرسمي باسم اللجنة المذكورة، ومخاطبا للسلطات العمومية الموجهة إليها العريضة، ولنائب الوكيل القيام مقامه إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب؛

في شأن المادة 354 (الفقرة الأولى):

حيث إن هذه المادة في الفقرة الأولى نصت على أنه: “تطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون التنظيمي 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعرض تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.”، ليس فيه ما يخالف الدستور، ما دامت، من جهة، لا تشترط عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لهذه التقارير ولا حضوره لدى مناقشتها أمام اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب، ومن جهة أخرى، يجب مراعاة متطلبات الملاءمة في منطوق هذه الفقرة، مع التسمية الجديدة للجنة الدائمة لحقوق الإنسان والحريات والعدل والتشريع، انسجاما مع ما ورد في المادة 86 من النظام الداخلي المعروض؛
في شأن المادة 380:
حيث إن هذه المادة نصت على إحالة مكتب المجلس للتقرير السنوي لأنشطة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، على اللجنة الدائمة المختصة لدراسته ومناقشته؛
 وحيث إن المادة 5 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، نصت، بصفة خاصة، على أن رئيس المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية يوجه نسخة من التقرير السنوي حول أنشطة المجلس إلى رئيس مجلس النواب، “وينشر في الجريدة الرسمية، وفي جميع الوسائل المتاحة.”؛
وحيث إن التقرير السنوي الصادر عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، حول أنشطته، يعد تقريرا يهم السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، يجوز للجميع، لاسيما اللجنة الدائمة المختصة مدارسته ومناقشته، في إطار اجتماعاتها، مع مراعاة ألا يتم ذلك بحضور رئيس المجلس أو من يمثله، وبهذا القيد، فليس في هذه المادة ما يخالف الدستور؛ 
في شأن المادة 382:

حيث إن هذه المادة نصت على أنه: “طبقا لأحكام الفصل 159 من الدستور تقدم كل هيئة جديدة للضبط والحكامة الجيدة يتم إحداثها بقانون تقريرا سنويا عن أعمالها إلى البرلمان إذا تم إقرار ذلك في القوانين المنشئة لها.”، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة التقيد بنفس الإجراءات المقررة لتقديم تقارير عن أعمال المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور؛ 

في شأن المادة 388 (الفقرة الأخيرة):

حيث إن هذه المادة في الفقرة الأخيرة نصت على أنه: “في حالة عدم التوصل بالرأي المطلوب من الهيئات المشار إليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور أو المحدثة بموجب الفصل 159 منه في الآجال القانونية، تعتبر النصوص والقضايا المعروضة عليها أنها لا تثير لديها أي ملاحظة.”، ليس فيه من يخالف الدستور، مع مراعاة الحالات التي تطلب فيها تلك المؤسسات والهيئات أجلا إضافيا لإبداء رأيها طبقا للقوانين المنظمة لها؛

في شأن المادة 389 (الفقرة الأخيرة):

حيث إن هذه المادة في الفقرة الأخيرة نصت على أنه: “…ويمكن لرئيس المجلس بمبادرة منه أو بطلب من مكتب اللجنة أن يطلب من تلك المؤسسات والهيئات تقديم التفسيرات والتوضيحات الضرورية بشأن التقارير والآراء التي أعدتها.”، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة ألا يترتب عن ذلك دعوة رئيس المؤسسة أو الهيئة للمثول شخصيا أمام اللجان الدائمة؛
في شأن المادة 391:

حيث إن هذه المادة نصت على أنه: “يسهر رئيس المجلس في التعيينات الشخصية الموكولة له قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية، وذلك بعد استشارة أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية.”، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن هذه الاستشارة تنسحب أيضا على التعيينات الشخصية الموكولة لرئيس المجلس قانونا في كل هيئة جديدة للضبط والحكامة الجيدة يتم إحداثها بناء على الفصل 159 من الدستور؛

VI- فيما يخص المواد المستحدثة غير المطابقة للدستور:

في شأن المادتين 28  و136:

حيث إن المادتين 28 و136، في الصيغة المعدلة المعروضة، نصتا على التوالي على أنه: “يتألف مكتب مجلس النواب من:

     – الرئيس؛

     – ثمانية نواب للرئيس: النائب الأول، والنائب الثاني، والنائب الثالث، والنائب الرابع، والنائب الخامس، والنائب السادس، والنائب السابع، والنائب الثامن؛

     – محاسبين اثنين؛

     – ثلاثة أمناء.
ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور.”، وعلى أنه: “يسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة الموضوعاتية المؤقتة لأحد أعضائها كما يقوم بتعيين مقرر لها على أساس قاعدة التمثيل النسبي ومراعاة مبدأ التناوب.”؛ 

وحيث إن الدستور أسند للنظام الداخلي لمجلس النواب، علاقة بالمادتين المعروضتين، تحديد كيفيات ممارسة المعارضة لحقوقها المتعلقة، على وجه الخصوص، بالمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، وبمراقبة العمل الحكومي، وبالمساهمة في اقتراح المترشحين وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وبالتمثيلية الملائمة في الأنشطة الداخلية للمجلس، وبالتوفر على الوسائل اللازمة للنهوض بمهامها المؤسسية، وبالمساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية (الفصل 10)، وبيان كيفيات تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة (الفقرة الثانية من الفصل 82)؛ 

وحيث إن مكتب مجلس النواب، بانتخاب أعضائه على أساس التمثيل النسبي لكل فريق، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 62 من الدستور، يعد جهازا ذا طبيعة جماعية، أسند له الدستور، علاقة بالمادتين المعروضتين، تدبير مهام متعلقة، على وجه الخصوص، بالتشريع والرقابة وبالترشح للعضوية بالمحكمة الدستورية، على النحو المقرر، في الفصول 67 (الفقرة الرابعة)، و78 (الفقرة الثانية)، و81 (الفقرة الثانية) و82 (الفقرة الأولى)، و85 (الفقرة الأولى)،  و92 (الفقرة الأولى)، و130 (الفقرة الأولى)، فضلا عن مهام التسيير الإداري والمالي على النحو المنصوص عليه في المادة 42 من النظام الداخلي المعروض؛ 

وحيث إن الدستور، لما اعتبر، بمقتضى الفصلين10  و69 منه، ما خول للمعارضة البرلمانية حقوقا، ترتب عن ذلك، أن لا يتخلف ما يحدده النظام الداخلي بشأن كيفيات ممارستها، عما سبق أن سنه من قواعد، ضمانا للمكتسب من حقوق المعارضة وسعيا مطردا إلى كفالة تلك الحقوق وضمان ممارستها في نطاق الدستور، لاسيما المبدأ، المستفاد من الأحكام المستدل بها أعلاه، المتمثل في ألا تقل النسبة المخصصة للمعارضة، سواء في تشكيل أجهزة المجلس أو في ممارسة مختلف أدوارها في التشريع والرقابة والأنشطة الداخلية للبرلمان والديبلوماسية البرلمانية عن نسبة تمثيليتها في المجلس؛ 

وحيث إن رقابة المحكمة الدستورية، تطال أيضا طبيعة ومدى الشروط والكيفيات التي أقرها المجلس، بمناسبة وضع وتعديل نظامه الداخلي، لممارسة المعارضة البرلمانية لحقوقها المكفولة دستورا؛   

وحيث إن الصيغتين المعدلتين  للمادتين 28 و136 المعروضتين، خلتا، على التوالي، من تحديد قواعد تضمن، من جهة، تخصيص الترشح لمنصب محاسب أو أمين لنائب من فرق المعارضة، بعد أن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من النظام الداخلي الساري المفعول تنص على أنه : “تقدم فرق المعارضة أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد و/أو أمين واحد ولا يحق الترشيح لأحدهما أو لهما إلا لنائبة أو نائب من المعارضة.”، ومن جهة أخرى، مما يكفل تمثيل المعارضة في منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، بعد أن كانت الفقرة الأولى من المادة 122 من النظام الداخلي النافذ تنص على أنه: “تتألف مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة من …مكتب يضم عضوين أحدهما من المعارضة.”؛ 

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المادتان 28 و136 فيما أغفلتاه، من قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، ومن قواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة، غير مطابقتين للدستور؛ 

في شأن المادة 86:

حيث إن هذه المادة أدرجت “مجلس الجالية المغربية بالخارج”، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين  في الخارج، و”المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، و”المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، و”الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز”، و”مؤسسة الوسيط”، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والحريات والعدل والتشريع، و”المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، و”مجلس المنافسة” و”الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، و”المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة” ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للقطاعات الاجتماعية، و”المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي”، و”الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري” و”المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي” و”المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية” ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للتعليم والثقافة والاتصال؛ 

وحيث إن المحكمة الدستورية، تستحضر، أثناء بتها في مطابقة الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، ما يترتب عن أحكام الفقرة الأولى من الفصل السادس من الدستور، من متطلبات تسهيل الولوج إلى قواعد هذا النظام، ومقروئيتها، ووضوحها، وانسجامها، تفاديا لتضارب تأويل مقتضياتها، وتعطيل نفاذ مضامينها وحسن تطبيقها، متى تراءى للمحكمة، على وجه الخصوص، أن تطبيق قاعدة من قواعد النظام الداخلي، في الصيغة المعروضة بها على هذه المحكمة، من شأنه أن يفضي في وجه من أوجهه، إلى مخالفة الدستور؛ 

وحيث إن الدستور، أسند للجان الدائمة لمجلس النواب اختصاصات ذات طبيعة تشريعية ورقابية، لاسيما بمقتضى أحكام الفصول 10 (الفقرة الثانية)، و68 (الفقرة الأخيرة)، و69 (الفقرة الثالثة)، و80 و81 (الفقرتان الأولى والثانية) و83 (الفقرة الأولى) و102 منه؛ 

وحيث إنه، لما كان تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين، يتم من قبل الجهات التي بادرت إليها، وكانت هذه المؤسسات والهيئات المعنية غير خاضعة للسلطة الرئاسية ولا لوصاية وزير معين، مما يحظر معه استدعاء رؤسائها أو مندوبين عنها، للمثول أمام لجنة دائمة، وكان أعضاء الحكومة يقدمون أمام اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية أو المؤسسات، وكانت مناقشة التقارير السنوية لهذه المؤسسات والهيئات من قبل البرلمان، لا تتم بحضور رؤساء الهيئات المذكورة، ترتب عن ذلك، أن ما نصت عليه هذه المادة من إدراج هذه المؤسسات ضمن اختصاصات اللجان الدائمة، بالصيغة التي عرض بها على هذه المحكمة، غير مطابق للدستور، لما ينطوي عليه هذا الإدراج من تعميم؛ 

في شأن المادة 258:
حيث إن هذه المادة نصت على أنه: “يقوم مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة ببرمجة اجتماع للجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة. أو فتح اعتمادات إضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار. “؛

وحيث إن المواد 26 (الفقرة الأخيرة) و60 و62 من القانون التنظيمي لقانون المالية، نصت على التوالي، بصفة خاصة، على أنه: “يجوز في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير المتوقعة أن تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية للخزينة بموجب مراسيم طبقا للفصل 70 من الدستور، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك…”، وعلى أنه: “طبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة، وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.”، وعلى أنه: “يجوز للحكومة أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادية والمالية. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.”؛

وحيث إنه يستفاد من أحكام القانون التنظيمي المستدل بها، أنه في جميع هذه الحالات، فإن الإخبار يتم من قبل الحكومة التي عليها القيام بذلك، مما تكون معه هذه المادة غير مطابقة للقانون التنظيمي لقانون المالية، فيما نصت عليه من مبادرة مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ببرمجة اجتماع لهذه اللجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا، بخصوص الحالات المشار إليها؛    
في شأن المادة 313 (الفقرة الأخيرة):
حيث إن هذه المادة في الفقرة الأخيرة نصت على أنه: “يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، والتي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية.”؛ 

وحيث إن هذا التعريف ورد ضمن مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بالأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، المتخذة عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور؛ 

وحيث إنه يستفاد من أحكام الفصول 5 (الفقرة الخامسة)، و49 و92 (الفقرة الأولى)، و100 (الفقرة الثالثة)، والفصل 103 (الفقرة الأولى)، و137 من جهة، أن إعداد والتداول وإنفاذ السياسة العامة والمساهمة في تفعيلها، أمور أسندها الدستور، حسب الحالة، إلى الدولة، وإلى المجلس الوزاري وإلى مجلس الحكومة، وإلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى، ومن جهة أخرى، أن السياسة العامة موضوع لآلية رقابية على العمل الحكومي، وقد تكون موضوعا لتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به رئيس الحكومة، مما يندرج، في هذه الحالة، في نطاق العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ 

وحيث إنه، لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور، تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير، دون سند من الدستور أو القانون؛  

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأخيرة من المادة 313 غير مطابقة للدستور؛ 

في شأن المادة 316 :

حيث إن هذه المادة نصت، على التوالي، بصفة خاصة، على أنه: “يتضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة سؤالين محوريين في الأقصى: 
     أ. إذا تعلق الأمر بوحدة الموضوع:
     ….
     ب. إذا تعلق الأمر بسؤالين في موضوعين مختلفين تنظم الجلسة على النحو التالي:
     ….
تسري نفس المقتضيات بالنسبة للسؤال الثاني.”؛ 

وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، تنص، علاقة بالمادة المعروضة،  على أنه: “تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر،…”؛ 

وحيث إنه، يستفاد من صريح هذه الأحكام، أن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، التي تكون موضوع أجوبة رئيس الحكومة، وردت نصا بصيغة الجمع، وهو ما يعني ما زاد على سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة فأكثر، مما تكون معه المادة 316 فيما نصت عليه من تضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في الأقصى، غير مطابقة للدستور؛   

في شأن المادة 321 (الفقرتان الأولى والثانية):
حيث إن هذه المادة في الفقرتين الأولى والثانية، نصتا، على التوالي أنه: “تتألف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية. 
يتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي في توزيع المقاعد المتبقية.”؛

وحيث إن المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، نصت على أنه: “يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس المعني مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية…”؛

وحيث إن ما نصت عليه الفقرتان الأولى والثانية من المادة المعروضة، من تأليف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، يخالف أحكام المادة الخامسة من القانون التنظيمي المشار إليه، مما تكون معه الفقرتان المشار إليهما، غير مطابقتين للقانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، فيما قصرتاه من تطبيق مبدأ التمثيل النسبي على توزيع المقاعد المتبقية وحدها؛


لهذه الأسباب:

تقضي:

     أولا– تصرح أن لا مجال لفحص دستورية المواد: 1 و3 و14 و15 (الفقرة الأخيرة) و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22  و23 و25 و26 و27 و29 و30 و31 و32 و34 و36 و38 و39 و40 و43 و44 و46 و50 و52 و53 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و63 و64 و65 و66 و67 و69 و70 و78 و80 و81 و82 و83 و85 و88 و89 و90 و91 و92 و93 و94 و98 و99 و100 و105 و107 و109 و111 و112 و116 و122 و124 و125 و127 و129 و131 و133 و134 و135 و137 و139 و140 و147 و148 و149 و150 و151 و152 و153 و154 و155 و157 و158 و159 و160 و161 و162 و163 و164 و165 و166 و167 و170 و172 و173 و174 و175 و176 و177 و178 و179 و180 و181 و182 و183 و184 و185 و186 و187 و188 و192 و193 و194 و196 و198 و199 و200 و203 و206 و207 و208 و209 و210 و212 و214 و215 و219 و221 و222 و223 و224 و225 و226 و228 و229 و230 و231 و232 و236 و237 و239  و240 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 و243 و244 و249 و250 و261 و262 و263 و264 و265 و266 و267 و268 و269 و271 و274 و275 و276 و277 و279 و280 و282 و284 و285 و286 و287 و288 و289 و290 (الفقرة الأولى) و291 و292 و295 و296 و297 و299 و300 و301 و302 و303 و304 و305 و306 و307 و308 و309 و310 و311 و312 و313 (الفقرة الأولى) و315 و317 و319 و321 (الفقرة الأخيرة) و324 (الفقرة الأولى) و325 و326 و330 و331 و332 و335 و338 و339 و340 و341 و343 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والأخيرة) و345 و346 و350 و353 و355 و356 و357 و358 و359 و360 و361 و362 و364 و365 و366 و368 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و372 و373 و374 و375 و376 و377 و392 و393 و394 و395 و396 و397 و398 و400 و402 و403 و405 و406 و407 و408 ، لأنه سبق للمحكمة الدستورية، أن صرحت بمطابقتها للدستور؛

     ثانيا– تصرح أن مقتضيات المواد: 2 (الفقرة الثانية) و4 (الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة) و5 (الفقرة الأولى) و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و24 و33 و35 و37 و41 و42 (المقاطع الستة الأولى) و45 و48 و49 و51 و54 و62 و68  و71 و75 و77 و79 و87 و95 و97 و101 و102 و103 (الفقرة الأولى) و104 و106 (الفقرة الثانية) و108 و110 و113 (الفقرة الثانية) و114 و115 و117 و118  و119 و120 و121 و123 (الفقرة الثانية) و126  و128 و130 و138 و141  و142 و145 و146 و156 و168 و169 (الفقرتان الأولى والثانية) و171 و189 و190 و197 و201 و202 و204 و205 و211  و213 و217 و227 و233 و234 و235 و238 و241 و245 و246 و247 و248 و251 و252 و253 و254 و255 و256 و257 و259 و260 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و270 و273 و278 و281 و293 و294 و298 و318 و320 و322 و323 و327 و328 و329 و333 و334 و336 و337 و342 و344 و347 و348 و349 و351 (المقطعان الأول والثاني من الفقرة الأولى، والفقرة الأخيرة) و352 و354 (الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة) و363 و367 و378 و379 و381 و383 و384 و385 و386 و387 و388 (الفقرة الأولى) و389 (الفقرتان الأولى والثانية) و390 و399 و401 و404، مطابقة للدستور؛

     ثالثا– تصرح أن مقتضيات المواد: 2 (الفقرة الأولى) و4 (الفقرة الأولى) و5 (الفقرة الأخيرة) و15 (الفقرة الأولى) و42 (المقطع الأخير) و47 و72 و73 و74 و76 و84  و96 و103 (الفقرة الثانية) و106 (الفقرة الأولى) و113 (الفقرة الأولى) و123 (الفقرة الأولى) و132 و143 و144 و169 (الفقرة الأخيرة) و191 و195 و216 و218 و220 و240 (الفقرتان الثالثة والرابعة) و260 (الفقرة الأولى) و272 و283 و290 (الفقرة الأخيرة) و368 (الفقرة الثالثة) و314 و321 (الفقرة الثالثة) و324 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و343 (الفقرة الرابعة) و351 (المقطع الثالث من الفقرة الأولى) و354 (الفقرة الأولى) و380 و382 و388 (الفقرة الأخيرة) و389 (الفقرة الأخيرة) و391، ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات وتفسيرات المحكمة الدستورية بشأنها؛

     رابعا– تصرح بأن مقتضيات المواد: 28 و86 و136 و258 و313 (الفقرة الأخيرة) و316 و321 (الفقرتان الأولى والثانية)، هي غير مطابقة للدستور؛

     خامسا– تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

     وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 8 من شعبان 1444

عن موقع: فاس نيوز

About محمد الفاسي