المغرب – قضت المحكمة الدستورية، بتاريخ 19 يوليوز 2022، بإلغاء انتخاب محمد البرنيشي وعلي الجغاوي، عضوين بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الإنتخابية المحلية ”جرسيف” (إقليم جرسيف)، وأعلن على إثره انتخابهما عضوين بهذا المجلس.
و أمرت المحكمة الدستورية، بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وكذا بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
إليكم نص الحكم كما اطلعت عليه الجريدة :
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 7 أكتوبر 2021، التي قدمها السيد سعيد بعزيز – بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين محمد البرنيشي وعلي الجغاوي، في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “جرسيف” (إقليم جرسيف)، وأعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب؛
وبعد إطلاعها على المذكرات الجوابية، المسجلة بنفس الأمانة العامة في 08 و12 و15 نوفمبر 2021، واستبعاد المذكرة الجوابية للسيد محمد البرنيشي، المسجلة في 22 نوفمبر 2021، لورودها خارج الأجل؛
وبعد إطلاعها على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهيـر الشريـف رقـم 1.11.91 بتاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 المؤرخ في 5 شوال 1441 (28 مايو 2020)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولا: من حيث الشكل:
حيث إن المطعون في انتخابهما، دفعا بعدم قبول الطعن شكلا لكون الطاعن أغفل، من جهة، إدراج السلطة الإدارية المحلية في عريضة طعنه، وجمع فيها، من جهة أخرى، بين مترشحين تختلف الوسائل المثارة بشأن كل واحد منهما؛
لكن،
حيث إنه، من جهة، ليس في القانون ما يلزم الطاعن بإدراج السلطة الإدارية المحلية في عريضة طعنه، ولا ما يمنع، من جهة أخرى، الطعن بعريضة واحدة في نتائج انتخابية لفائزين، تتباين الوقائع المتعلقة بكل واحد منهما، ما دام هذا الطعن يهم نفس الدائرة الانتخابية ونفس العملية الانتخابية، ويستوفي الشروط المضمنة في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون الدفع الشكلي المثار غير مرتكز على أساس من القانون؛
ثانيا: من حيث الموضوع:
في شأن المأخذ المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما، قاما خلال الحملة الانتخابية بتنظيم جولات ميدانية بالأسواق الأسبوعية ومحيطها، وبشوارع مدينة جرسيف، ضمت عشرات ومئات من الأشخاص، مع استخدام آليات ثقيلة وقوافل للسيارات تفوق الأعداد المسموح بها في تنظيم المواكب الانتخابية، في إطار الضوابط المتخذة بمناسبة حالة الطوارئ الصحية، كما عمدا إلى تنظيم تجمعات عمومية “بجماهير غفيرة” تقدر بالمئات، إذ قام المطعون في انتخابه الأول بتنظيم مسيرات متعددة “بشكل شبه يومي”، ضمت مئات من عمال وعاملات النسيج، والمطعون في انتخابه الثاني بتنظيم مسيرات مشابهة ضمت مئات المستخدمين المياومين، مما يشكل مسا بمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين ومخالفة للأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية؛
وحيث إن حالة الطوارئ الصحية كانت سارية المفعول بسائر أرجاء التراب الوطني إبان الحملة الانتخابية التي جرت برسم الاقتراع موضوع الطعن، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.21.643 الصادر في 16 من محرم 1443 (25 أغسطس 2021)، الذي أقر في المادة الأولى منه تمديد حالة الطوارئ الصحية من يوم السبت 10 يوليو 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأحد 31 أكتوبر 2021 في نفس الساعة؛
وحيث إن الطاعن أدلى، تعزيزا لمأخذه:
– بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 28 أغسطس 2021، انصبت على معاينة موكبين انتخابيين بالسوق الأسبوعي لتادرت (جماعة تادرت)، ضم الأول 42 شخصا يرتدون صدرية وأقمصة بيضاء ويحمل بعضهم أعلاما برمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الأول، ويقومون بمعية هذا الأخير بتوزيع منشورات انتخابية، والثاني تتقدمه سيارة، وضم 52 شخصا يرتدون صدريات بيضاء تحمل رمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الثاني، ويقومون بمعيته بتوزيع منشورات انتخابية لفائدته،
– وبمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 29 أغسطس 2021، انصبت على معاينة مسيرتين انتخابيتين، بمدينة جرسيف على مستوى الطريق الفاصلة بين حي حمرية الحضرية وحي حمرية القروية، الأولى يتقدمها جرار، وضمت حوالي 220 فردا يرتدون صدريات وقبعات ويحمل بعضهم أعلاما برمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الأول، ويقومون بمعيته بإلقاء منشورات انتخابية وترديد بعض الشعارات، والثانية تتقدمها سيارة، وضمت حوالي 190 شخصا معظمهم يرتدون صدريات وقبعات بيضاء برمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الثاني، ويقومون بمعيته بتوزيع منشورات لفائدته، وبإلقائها أحيانا،
– وبمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في فاتح سبتمبر 2021، انصبت على معاينة موكبين انتخابيين، بالسوق الأسبوعي لصاكة (جماعة صاكة)، على مستوى الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين ميسور والناظور، الأول، يتقدمه جرار، وضم حوالي 168 فردا، معظمهم يرتدون أقمصة وصدريات وقبعات ويحملون أعلاما بيضاء برمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الأول، ويقومون بمعيته بتوزيع منشورات انتخابية، والثاني تتقدمه سيارة، وضم حوالي 180 فردا يرتدون صدريات وقبعات بيضاء برمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الثاني، ويقومون بمعيته بتوزيع منشورات انتخابية،
– وبمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 2 سبتمبر 2021، انصبت على معاينة مسيرة انتخابية بحي حرشة كامبير (جماعة هوارة أولاد رحو)، يتقدمها جرار، وضمت حوالي 260 فردا، منهم من يرتدي صدريات وأقمصة وقبعات بيضاء ويحمل بعضهم أعلاما برمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الأول، ويقومون بمعيته بإلقاء منشورات انتخابية وترديد بعض الشعارات،
– وبمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 5 سبتمبر 2021، انصبت على معاينة شريط فيديو مستخرج من صفحة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بتجمع انتخابي أقيم في 4 سبتمبر 2021 من قبل المطعون في انتخابه الأول، شارك فيه “جمع غفير من الناس يقدر بالمئات، يتعذر تعدادهم لكون الأمر يتعلق بشريط”، ويرتدي فيه معظم المشاركين أقمصة وصدريات بيضاء برسم الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، الذي ألقى كلمة في هذا التجمع الانتخابي،
– وبمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي، في 9 سبتمبر 2021 انصبت على معاينة شريط فيديو، نشر في 7 سبتمبر 2021 مستخرج من صفحة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، يعود للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الثاني، يتعلق بموكب للسيارات وكتب في أعلى الفيديو، “ختام الحملة الانتخابية”، وأرفقت المعاينة بالشريط وبصور مستخرجة من الصفحة المذكورة،
– وبمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي، في 10 سبتمبر 2021، انصبت على معاينة شريط فيديو، نشر في 7 سبتمبر 2021 مستخرج من صفحة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بتجمع خطابي أقامه المطعون في انتخابه الأول، تجاوز فيه عدد الحاضرين 25 فردا وقدر بالمئات،
– وبقرصين مدمجين، تضمنا، علاقة بالمأخذ المثار، تسعة أشرطة فيديو،خمسة منها توثق لأنشطة حملة انتخابية نظمها المطعون في انتخابه الأول، (أربعة مواكب انتخابية، وتجمع واحد)، وأربعة منها توثق لأنشطة حملة انتخابية نظمها المطعون في انتخابه الثاني، (مواكب انتخابية)، وشاركت في جميع هذه الأنشطة ، أعداد تتراوح بين العشرات والمئات، يرتدي معظمهم صدريات وقبعات ويحملون أعلاما برمزي الحزبين اللذين ترشح باسمهما المطعون في انتخابهما المذكوران، وتقدمتها عربات ذات محرك من أنواع مختلفة (سيارات وجرارات ودراجات نارية ثلاثية العجلات) عليها ملصقات برمزي الحزبين المذكورين،
– وبنسختين من شكايتين، وجهت الأولى إلى عامل الإقليم في 2 سبتمبر 2021، والثانية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بجرسيف، بنفس التاريخ، وسجلت تحت عدد 1257/3119/2021؛
وحيث إن المطعون في انتخابه الأول، نفى في مذكرته الجوابية، صلته بما ورد بالقرص المدمج وكذا الصور الفوتوغرافية، واعتبر ذلك من صنع الطاعن، ودفع بأن محاضر المعاينة الاختيارية المدلى بها من قبل الطاعن لم تنصب على وقائع قائمة، وبأن الغاية من سن المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية هو حماية الصحة العامة، وليس تنظيم العملية الانتخابية، وبأن الجهة القضائية المختصة بترتيب الآثار القانونية، في هذه الحالة، “هي المحاكم القضائية للمملكة دون المحكمة الدستورية”، وبأنه “لا يمكن الاعتماد على مرسوم غايته حماية الصحة العامة لطلب إلغاء نتيجة الاقتراع”؛
وحيث إن المطعون في انتخابه الثاني، دفع في مذكرته الجوابية، بأنه لم تسجل في حقه أية مخالفة بدليل أن الشكايتين الموجهتين من قبل الطاعن “لم تسفرا عن أي متابعة”؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: “تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية”؛
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، تنص على أنه: “على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.”؛
وحيث إن مقتضيات هذه المادة، بوصفها نصا تشريعيا خاصا، نافذا خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وما تتخذه الحكومة، استنادا لهذه المقتضيات من أعمال، وبالنظر للظرف الخاص المتمثل في ضرورة مواجهة تفشي جائحة كورونا كوفيد-19 حفاظا على الصحة والسلامة العامتين، يسري مفعولها، تبعا لذلك، على الاجتماعات العمومية المنظمة خلال فترة الحملة الانتخابية، استثناء من التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية الذي تحيل عليه الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
وحيث إنه، إنفاذا لمقتضيات المرسوم بقانون المشار إليه، أصدرت وزارة الداخلية في 23 و24 أغسطس 2021 دوريتين موجهتين إلى السادة الولاة والعمال، تضمنتا إجراءات تتعلق بتنظيم الحملة الانتخابية في إطار التدابير الاحترازية المرتبطة بالحد من تفشي الوباء، نصتا، علاقة بالمأخذ المثار، على عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة أكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، وعدم السماح بتنظيم التجمعات الانتخابية في الفضاءات المفتوحة التي تعرف حركية مكثفة واكتظاظا يصعب معه فرض احترام التدابير الاحترازية، وضوابط أخرى تتعلق بالجولات الميدانية بالسيارات أو سيرا على الأقدام وبتوزيع المنشورات، مع إلزامية ارتداء الكمامة واحترام التباعد الاجتماعي في كل الأنشطة المرتبطة بالحملة الانتخابية، وهي ضوابط ملزمة، تبعا لذلك، لسائر المشاركين في أنشطة الحملات الانتخابية برسم الاقتراع موضوع الطعن؛
وحيث إن جميع المعاينات الاختيارية المدلى بها من قبل الطاعن، انصبت على وقائع قائمة، كما أن أشرطة الفيديو المضمنة بالقرصين المدمجين تؤكد مضمون ما ورد في المعاينات الاختيارية، وما نعي على المطعون في انتخابهما؛
وحيث إنه بصرف النظر عن الشكاية التي وجهها الطاعن إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بجرسيف في 2 سبتمبر 2021، وتقرر في شأنها الحفظ لانعدام الإثبات، حسب المستفاد من كتابه المؤرخ في 12 يناير 2022، المتوصل به جوابا على مراسلة المحكمة الدستورية، فإنه يعود لهذه المحكمة، في نازلة الحال، لما صح لديها ما نعاه الطاعن، أن ترتب جزاء انتخابيا خاصا على مخالفة الأحكام المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بمناسبة الاجتماعات العمومية المنظمة خلال الحملة الانتخابية، دون الإخلال بما نصت عليه مقتضيات المادتين الرابعة والرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار إليه من جزاءات أخرى، متى ترتب عن ارتكاب المخالفة مساس بالمساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين؛
وحيث إنه تبعا لما سبق بيانه، فإن هذه المخالفة الثابتة، تشكل إخلالا بيناً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب السيدين محمد البرنيشي وعلي الجغاوي عضوين بمجلس النواب؛
ودون حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة؛
لهـذه الأسبــاب:
أولا:
– تقضي بإلغاء انتخاب السيدين محمد البرنيشي وعلي الجغاوي، عضوين بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية ”جرسيف” (إقليم جرسيف)، وأعلن على إثره انتخابهما عضوين بهذا المجلس؛
– تأمر بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثانيا: تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 19 من ذي الحجة 1443
المصدر : فاس نيوز ميديا