في دورية صارمة أصدرتها وزارة الداخلية بالمملكة، وجهها وزير الداخلية، يوم 17 مارس من الجاري، إلى كافة ولاة وعمال العمالات والأقاليم بالمملكة، يشدد فيها على عدم التساهل مع أعضاء المجالس الترابية، الذين يستغلون مراكزهم للإستفادة، أو لإفادة جمعيات ينتمون إليها ، من عقود كراء عقارات جماعية، أو تسهيل استغلالها سواء لصالحهم كأشخاص ذاتيين، أو لصالح هيئات معنوية ينتمون إليها (شركات أو جمعيات).
وتشدد الدورية التي وقعها عبد الوافي لفتيت، على الولاة و العمال بضرورة تفعيل كل من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ثم المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في الموضوع.
المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
<< يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه. وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها. تطبق مقتضيات المادة 64 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة. >>
المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
<< إذا امتنع أحد نواب الرئيس، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية. وفي هذه الحالة، يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر. يمنع نائب الرئيس المعني، بحكم القانون، من مزاولة مهامه بصفته نائبا للرئيس إلى حين بت المحكمة الإدارية في الأمر. تبت المحكمة في الأمر داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة. >>