وجه وزير الداخلية بالمملكة عبد الوافي لفتيت، و وزير التجهيز والماء نزار بركة، الأسبوع الجاري، دورية إلى عمال العمالات والولاة وعمال المقاطعات، في موضوع اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الآبار والألقاب المائية.
وجاء في الدورية ما يلي:
دورية:
إلى السيدات والسادة:
ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات؛
ورؤساء مجالس الجماعات :
ومديري وكالات الأحواض المائية؛
والمديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والماء.
الموضوع: حول اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الآبار والألقاب المائية.
تشكل الآبار والأثقاب المائية، المحدثة دون مراعاة تدابير السلامة الضرورية عند حفرها وبعد إنجازها وأثناء أو بعد استغلالها خطورة كبيرة على السلامة العامة.
وفي هذا الإطار، فإن المنهجية التقنية المتبعة في إنجاز الآبار والأثقاب المائية، تستوجب إغلاق أو تهيئة وتجهيز فوهات هذه الألقاب والآبار حفاظا على سلامة المستغلين والأعمار وكذا على جودة المياه الجوفية، مع ضرورة التقيد باحترام الإجراءات والمساطر والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء وكافة المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وبهدف الحد من ظاهرة انتشار الآبار والأثقاب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية، ومن أجل توعية وتحسيس كافة المواطنات و المواطنين بالمخاطر الناجمة عن تواجدها، تحدد هذه الدورية الإجراءات والتدابير المستعجلة والاحترازية التي يتعين القيام بها، وذلك على النحو التالي:
1. عملية جرد الآبار والألقاب المائية؛
تحدث، فور صدور هذه الدورية، لجنة إقليمية على مستوى كل عمالة أو إقليم من طرف السيدة والسادة الولاة والعمال للقيام بجرد جميع الآبار والألقاب المائية المنجزة وذلك وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية يشمل كافة الجماعات المتواجدة بالمجال الترابي للعمالة أو الإقليم.
وتتكون هذه اللجنة من:
– الوالي أو العامل، رئيساء
– مدير وكالة الحوض المالي؛
– رئيس المصلحة/ المكتب الإقليمي للماء؛
– رؤساء الجماعات الترابية
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل إدارة أو شخص ذي عملة بموضوع عمل اللجنة.
وتضع هذه اللجنة لزوما برنامج عملها في اجتماعها الأول الذي يعقد في نفس يوم إحداثها وذلك بدعوة من السيدة أو السيد الوالي أو العامل.
تسهر/ يسهر السيدة والسادة الولاة والعمال على الإشراف والتتبع المباشر لعمل اللجنة وتنفيذ برنامجها الذي ينجز في غضون مدة لا تتعدى 3 أشهر من تاريخ وضع البرنامج.
تسهر على تنفيذ البرنامج الذي تضعه اللجنة الإقليمية المذكورة، لجان محلية، تتألف من:
– ممثل السلطة المحلية الإدارية؛ – ممثل وكالة الحوض المالي؛
– ممثل المصالح المكاتب الإقليمية للماء؛
– ممثل الجماعة المحلية
يتضمن هذا الجرد، على الخصوص المعلومات التالية:
- الهوية الكاملة لصاحب البئر / الثقب أو مستقله سواء كان شخصا ذاتها أو اعتباريا.
- موقع البئر الثقب (الجماعة، الدوار أو الحي، الإحداثيات).
- الوضعية القانونية للبئر أو اللقب (مرخص غير مرخص، رقم الرخصة، تاريخيا، …)
- المعطيات التقنية للبئر الثقب (القطر، العمق، مستوى الماء فيه، وجود أو عدم وجود تجهيزات السلامة والوقاية (المثابة: Margelle).
- الاستعمال أو الاستغلال المخصص له البئر أو الثقب.
بناء على المحاضر التي تنجزها اللجنة والموقعة من طرف أعضائها، تقوم وكالة الحوض المالي في إطار إنجاز هذا الجرد بتجميع المعلومات في إطار قاعدة بيانات ومعطيات خاصة يتم الاستناد إلها في القيام بالإجراءات والتدابير المشار إليها بعده، تشمل على الخصوص ما يلي:
- الآبار والأثقاب المائية المستغلة أو القابلة للاستغلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية.
- الآبار والأنقاب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للاستغلال، لا سيما المهجورة.
- الآبار والألقاب المائية غير المرخصة.
- الآبار والألقاب المائية المرخصة أو المصرح بها.
2. التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها على ضوء الجرد المنجزة:
على ضوء نتائج عمليات الجرد التي تم إنجازها، يتعين القيام بما يلي:
- بالنسبة للآبار والأثقاب المائية المستغلة أو القابلة للاستغلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والـوفـاية، نقوم وكالة الحوض المائي بتوجيه إعذار إلى صاحب البئر الثقب المائي أو مستغله، أو من يقوم مقامه، عن طريق السلطة الإدارية المحلية، بكافة الوسائل المتاحة مع الإشعار بالتوصل، قصد القيام الأعمال المتعلقة بتجهيزات السلامة والوقاية الضرورية، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما (15) ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار.
وتكون تجهيزات السلامة والوقاية، بالنسبة للآبار المائية، عبارة عن مثابة لا يقل علوها عن خمسين (50) سنتيمتر، ونظام غلق ملائم، بينما يتم تزويد فوهة الأثقاب المائية برأس ثقب لا يقل علوه عن خمسين (50) سنتيمتر، وبنظام غلق محكم.
- بالنسبة للآبار والألقاب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للاستغلال، لاسيما المهجورة، تقوم وكالة الحوض المالي بتوجيه إعذار إلى صاحب البقر النقب المالي أو مستقله، أو من يقوم مقامه، عن طريق السلطة الإدارية المحلية، مع الإشعار بالتوصل بكافة الوسائل المتاحة، قصد القيام بعمرها وردمها، داخل أجل أقصاء سبعة أيام (7) ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار من وكالة الحوض المائي.
وفي حالة عدم الامتثال للإعذارات المذكورة، فإنه يتعين القيام بتحرير محاضر معاينة المخالفات لحفر الآبار وإنجاز الألقاب طبقا لمقتضيات القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء والنصوص التنظيمية المرتبطة به.
3. التدابير والإجراءات المتعلقة بالتوعية والتحسيس:
تقوم السلطات المحلية ووكالات الأحواض المائية والجماعات الترابية المعنية كل في مجال اختصاصه. باتخاذ مبادرات النوعية والتحسيس بالمخاطر التي تسببها الآبار والأثقاب المائية غير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية، وذلك من خلال العمل على:
- وضع علامات التشوير بوجود آبار وأنقاب مائية؛
- القيام بعمليات المراقبة والتحسيس لمستعملي المياه ومهنبي شركات الحفر
- مراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي؛
- تفعيل دور أجهزة المراقبة الميدانية، لا سيما شرطة المياه للحد من انتشار الآبار والأثقاب المائية غير المجهزة بتجهيزات السلامة والوقاية الضرورية.