بلاغ صحفي
انعقاد اجتماع مجلس الحكومة
يوم الاثنين 28 محرم 1443، الموافق ل 06 شتنبر 2021
عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الاثنين 28 محرم 1443، الموافق ل 06 شتنبر 2021 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على ثلاث مشاريع مراسيم قدمها السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وهي مشروع مرسوم رقم 2.21.708 يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشئة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية، مشروع مرسوم رقم 2.21.235 بتحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر ومشروع مرسوم رقم 2.21.707 يتعلق بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروعِي مرسومين قدمتهما السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.223 بتحديد المواصفات التقنية وكيفيات تثبيت نظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية الذي يمكن من التعرف على سفن ذات سعة إجمالية تقل عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها ومشروع مرسوم رقم 2.21.705 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ثم تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.878 يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين، قدمه السيد وزير الصحة، ومشروع مرسوم رقم 2.21.677 بتطبيق القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ومشروع مرسوم رقم 2.21.677 يتعلق برخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية، قدمه السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، إلى ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.11 بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991 يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
• دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.708 يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشئة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية، قدمه السيد الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
تطبيقا لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 12.18، يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سجل عمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المُنْشَئَة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية، حيث يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفية مسك السجل السالف الذكر والبيانات التي يجب أن يتضمنها والتزامات الأشخاص المصرحين وكذا شروط الولوج إلى المعلومات الممركزة وذلك بغيةَ العمل على مواءمة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توصيات مجموعة العمل المالي.
• دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.235 بتحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر، قدمه السيد الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
جاء مشروع هذا المرسوم لتطبيق المادة 25 من القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع، للتنصيص على إلزامية الإشارة على كل علبة للتبغ المصنع، بالإضافة للبيانات المتعلقة بنسب القطران والنيكوتين، لنسبة أول أكسيد الكاربون، وذلك بهدف مطابقة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية من حيث الحدود القصوى للمواد الكيميائية المذكورة أعلاه.
• دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.707 يتعلق بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قدمه السيد الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد التعويضات التي يستفيد منها أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدثة بموجب القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا أعضاء اللجان الدائمة والخاصة التي تحدثها بموجب المادة 42 من القانون المذكور أعلاه.
• دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.223 بتحديد المواصفات التقنية وكيفيات تثبيت نظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية الذي يمكن من التعرف على سفن ذات سعة إجمالية تقل عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها، قدمته السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
يحدد مشروع هذا المرسوم المواصفات التقنية لنظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية الذي يمكن من التعرف على السفن ذات سعة إجمالية تقل عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها، وكيفيات تثبيت هذا النظام على متن السفن، كما يحدد هذا المشروع نموذج شهادة مطابقة رقاقة نظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية.
• دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.705 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمته السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
يروم مشروع هذا المرسوم تنفيذ أحكام المادتين 11 و21 من القانون 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وكذا كيفية تعيين باقي الأعضاء الآخرين، كما يتضمن هذا المشروع مسطرة اختيار خبراء أعضاء مجلس إدارة الوكالة، كما ينص على تحديد قائمة الممتلكات الموضوعة مجانا رهن إشارتها، والذي يتم بقرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات.
• دراسة والمصادقة مشروعِ مرسوم رقم 2.18.878 يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين، قدمه السيد وزير الصحة.
يأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا لمقتضيات المادة 131 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة والذي عهد بمهمة مراقبة الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية وكذا مستودعات الأدوية إلى صيادلة مفتشين بعدما كانت هذه المهمة منظمة بموجب مرسوم ملكي.
ويحدد هذا المشروع بشكل دقيق كيفيات ممارسة المراقبة من طرف مفتشي الصيدلة، كما يدشن لعهد جديد في ممارسة هذه المهنة مبني على مبدأين أساسين وهما:
أولا: السرعة في التدخل وشفافية الإدارة؛
ثانيا: ضمان احترام حقوق الأشخاص وخاصة الحق في الرد وكذا تعليل القرارات الإدارية.
• دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.677 بتطبيق القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير والتي دعت إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام لمواجهة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومن أجل تفعيل مقتضيات القانون السالف الذكر، ولاسيما المادتين 5 و9 منه، وذلك في سياق يشهد فيه هذا المكتب مجموعة من الاختلالات التنظيمية، تم إعداد مشروع هذا المرسوم والذي تتمثل أهم مضامينه فيما يلي:
• إحداث لجنة وتحديد إجراءات تصفية المكتب؛
• تحديد كيفيات نقل أصول المكتب إلى الدولة؛
• الإحالة على قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة لتحديد قائمة المساهمات والمنقولات والعقارات التي ستنقل ملكيتها من المكتب إلى الدولة؛
• تحديد قائمة المؤسسات العمومية التي سينقل ويدمج فيها المستخدمون والمتعاقدون العاملون بالمكتب.
• دراسة والمصادقة مشروع مرسوم رقم 2.21.477 يتعلق برخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية، قدمه السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد أصناف الأعمال السينمائية والسمعية البصرية الوطنية والأجنبية المعنية برخص التصوير التي يمنحها المركز السينمائي المغربي لفائدة شركات الإنتاج السينمائي والسمعي البصري. كما يحدد هذا المشروع التزامات المنتج الطالب لرخصة التصوير من المركز، إضافة إلى التنصيص على المستندات والوثائق الضرورية للحصول على رخصة التصوير.
• دراسة والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.21.11 بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991 يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
في إطار استراتيجية تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة وتنويع التكوينات بالجامعات وكذا توسيع العرض الجامعي بما يستجيب لانتظارات ومتطلبات سوق الشغل، وتحسين ظروف التأطير بالمؤسسات الجامعية، وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي، يأتي مشروع هذا المرسوم لتكريس ما سبق وذلك من خلال:
- تغيير مقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة مولاي اسماعيل من مدينة مكناس إلى مدينة الحاجب؛
- تغيير مقر المدرسة العليا للتربية والتكوين التابعة لجامعة الحسن الأول من مدينة سطات إلى مدينة برشيد؛
- تحويل مركز التعليم والتكوين بقلعة السراغنة التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش.
- تغيير تسمية كلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس إلى كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان وبذلك تم الرفع من عدد المؤسسات العمومية للتكوين في طب الأسنان إلى ثلاثة.
- تجميع المعهد الجامعي للبحث العلمي ومعهد الدراسات الإسبانية –البرتغالية ولدراسات الإفريقية التَّابِعِين لجامعة محمد الخامس بالرباط في مؤسسة جامعية واحدة يطلق عليها اسم “المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو أمريكية”.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
رئاسة الحكومة:
- السيد محمود عبد السميح: مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: - السيد الحسن حيدة: مدير الوكالة الحضرية لفاس.
- السيد عبد الناصر لهناوي: مدير الوكالة الحضرية للعرائش-وزان.