بلاغ صحفي
انعقاد اجتماع لمجلس الحكومة
يوم الخميس 15 شعبان 1441، الموافق لـ 09 أبريل 2020
عقد مجلس الحكومة اجتماعا يوم الخميس 15 شعبان 1441، الموافق لـ 09 أبريل 2020، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصصت أشغاله لمدارسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وكذا على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
أولا : كلمة السيد رئيس الحكومة
استهل رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اجتماع المجلس، بحمد الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وبالصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
وفي البداية ثمن الرئيس المبادرات الاستباقية والتوجيهات السامية لجلالة الملك حفظه الله، التي جعلت لصحة المواطنات والمواطنين وسلامتهم الأولوية، وأكدت ريادة بلادنا وتعبئتها الاستباقية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
كما جدد تهنئة السيدين الوزيرين سعيد أمزازي وعثمان الفردوس على الثقة المولوية التي حظيا بها إثر تعيينهما من لدن جلالة الملك، وتمنى لهما التوفيق والسداد في مهامهما الحكومية. واغتنم السيد الرئيس هذه المناسبة ليؤكد على أن الحكومة تعمل كفريق واحد، ولا سيما في هذه الظروف التي تستدعي من الجميع، أعلى مستويات التضامن والتعاون، وجعل مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل الاعتبارات، حيث توجه لكافة أعضاء الحكومة بالشكر على ما يبذلونه، ودعاهم جميعا لمضاعفة الجهود ومتابعة الوضع بكل جدية وتفان وتضحية، حتى تكون الحكومة في مستوى التحديات التي تواجه البلد في هذه الظروف العصيبة.
ودون إغفال الاهتمام بمختلف الملفات القطاعية العادية، أشار السيد الرئيس إلى أنه من الطبيعي أن يكون التركيز اليوم منصبا على محاصرة تفشي وباء كورونا المستجد، وحماية المواطنين ولا سيما الفئات الضعيفة والهشة منهم، التي تحظى بعناية ملكية خاصة، وبمتابعة مستمرة من لدن الحكومة، آملا الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار على الوطن والمواطنين.
وأضاف الرئيس، أننا نراهن، بعد فضل الله ورحمته بعباده، على تفهم المواطنين لخطورة الوضع، والالتزام الصارم بالحجر الصحي، لأن لعدم الالتزام به وعدم التعاون مع السلطات، عواقب وخيمة، لا قدر الله. ولذلك، جدد الرئيس دعوته للمواطنين، بعد ظهور بؤر عائلية، بمزيد من الصبر والالتزام خلال هذه المدة بالحجر الصحي وعدم مغادرة البيوت، إلا لضرورة قصوى وباحتياطات مشددة.
وسأل السيد الرئيس في الختام، الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن بلدنا هذا الوباء والبلاء، وعن البشرية جمعاء.
ثانيا : المصادقة على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها
ويهدف مشروع هذا القانون، الذي تقدم به السيد وزير الداخلية، إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه.
كما يأتي هذا المشروع بعد أن كانت الحكومة قد أصدرت بتاريخ 28 رجب 1441 (23 مارس 2020)، مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، نشر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020 بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين بالإجماع، بتاريخ 23 مارس 2020،
ثالثا : المصادقة، مع إدخال الملاحظات التي أبداها أعضاء الحكومة، على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”
تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك نصره الله القاضية بمواكبة القطاعات الإنتاجية المتأثرة بأزمة فيروس كورونا “كوفيد-19”، وانسجاما مع قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية المحدثة من أجل تتبع وتقييم وضعية الاقتصاد الوطني ودراسة التدابير التي يتعين اتخاذها بهدف التخفيف من هذه الأزمة، يهدف مشروع هذا القانون، الذي تقدم به السيد وزير الشغل والإدماج المهني، إلى سن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات هذا الفيروس.
وتتمثل هذه التدابير في :
القيام، خلال الفترة الممتدة من 15 مارس 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020، بصرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج والبحارة الصيادين بالمحاصة الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم والمصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
اعتبار الفترة المذكورة في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل بالنسبة للمشمولين بهذا القانون وبالتالي، تظل العلاقة التعاقدية قائمة؛
تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية تاريخ يحدد بنص تنظيمي، كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق، وكذا في نظام الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بالنسبة للمشمولين بهذا القانون؛
كما يتعين على المشغل، حسب هذا المشروع قانون، إرجاع المبالغ التي تم صرفها بناء على تصريح كاذب منه، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت طائلة تطبيق العقوبات
الجاري بها العمل.
وقد نص مشروع القانون على إمكانية تمديد الفترة المشار إليها أعلاه بنص تنظيمي إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
كما تم التنصيص على خضوع العمليات المذكورة للمراقبة المالية التي تقوم بها الأجهزة المختصة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب وذلك في إطار عملية التتبع والمواكبة التي تقوم بها الدولة للعمليات التي يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام بها.