تنقسم طرق الطعن بشكل عام إلى طرق الطعن العادية، وهي التعرض والاستئناف، وطرق الطعن غير عادية تضم كل من التعرض الغير خارج عن الخصومة وإعادة النظر وطعن بالنقض.
1- طرق الطعن العادية
تنقسم طرق الطعن العادية إلى التعرض والاستئناف :
- التعرض :
يعتبر التعرض من طرق الطعن العادية التي يسلكها الطاعن في حالة التي يصدر في حقه حكما بصورة غيابية، وقد عمل المشرع المغربي على تقليص من حالات ممارسة هذا الحق من خلال سنه لمجموعة من القوانين التي تلزم الخصوم حضور جلسات الدعوى ومنع المتعرض من ممارسة هذا الحق في حالة الأحكام الغيابية . - الاستئناف :
يعتبر حق الطعن بالاستئناف من أهم الوسائل التي تضمن للأفراد حقوقهم خاصة في حالة التي يكون حكم المحكمة الأولى مجانب للصواب ولكي لا يضيع حق المظلوم يمكنه طلب عرض قضيته على المحكمة الثانية، الأعلى درجة من المحكمة الأولى، لكي يتم معاودة الحكم في الدعوى. وهذا الحق يفعل الوسيلة الإجرائية لمبدأ التقاضي على درجتين.
2- طرق الطعن غير العادية :
تنقسم طرق الطعن غير العادية إلى تعرض الغير خارج عن الخصومة، وإعادة النظر، والطعن بالنقض : - تعرض الغير خارج عن الخصومة :
هذا النوع من الطعون لا يتقدم به أطراف الدعوى بل الغير الذي قد يكون له مصلحة في الدعوى التي صدر فيها الحكم يضر بمصلحته، ولكي لا يضيع حقه سمح له المشرع المغربي طلب التعرض الغير خارج عن الخصومة حتى يسترد حقه. - الطعن بإعادة النظر:
هذا النوع من الطعون يتقدم فيه أحد خصوم دعوى ما، رغبة منه في إلغاء حكم قضائي لم يعد قابلا للطعن بالطرقة العادية ( التعرض والاستئناف)، وذلك أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم في نفس القضية، قصد رجوع المحكمة عن الحكم وإعادة التحقيق من جديد في القضية تلافيا لخطأ ما قد يكون وقع في القضية. - الطعن بالنقض :
يعتبر الطعن بالنقض من بين أهم طرق الطعن التي عالجها المشرع المغربي من خلال قانون المسطرة المدنية، وهذا النوع من الطعن يتقدم به أحد خصوم الدعوى أمام محكمة النقض، رغبة منه في إلغاء الحكم المطعون فيه بسبب مخالفته للقانون. ويعد الطعن بالنقض مخالفا للطعن بالاستئناف، لأنه لا يتم من خلاله إعادة دراسة القضية من جديد بل فقط يتم مراقبة الجوانب القانونية في الحكم .
لا تعتبر محكمة النقض درجة ثالثة في التقاضي لأنها لا تنظر في جوهر ووقائع النزاع إلا ما استثنى بنص صريح .
عن القانون المغربي